تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ورابعها : ما يشترط فيه قبض أحدهما ، وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربوين ، أو لا . ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض المثمن ، لأنه لم يعهد اشتراطه . قاعدة [ 254 ] الأصل في العقود الحلول . ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة : أولها : ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف ( 1 ) . وثانيها : ما يبطله الأجل ، وقد مر أيضا ( 2 ) ، كالربوي : وثالثها : ما فيه خلاف ، أقربه جواز الحلول ، وهو السلم . ورابعها : ما يجوز فيه حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود . وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ، إن اشترطنا الأجل ، وإلا فان قبض الثمن أو أحدهما على ما مر ، صح . وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان ، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ( 3 ) . وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس . قاعدة [ 255 ] كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب ( 4 ) إلى تحريم
هامش
( 1 ) راجع ص : 257 . ( 2 ) راجع ص : 257 . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 511 . ( 4 ) يبدو من العلامة الحلي في / المختلف : 2 / 215 ، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام ، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل .