في مواضع :
منها : لو تواطأ على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن
العقد باطل .
ومنها : ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها ، وساوم عليها
كذلك ، ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه . قاله بعض
الأصحاب ( 1 ) .
ومنها : بيع التلجئة ، وهو : المواطاة على صورة بيع ، ثم يبيع
وقد تواطأ على الفسخ ، ليمنع الظالم من استهلاك العين ، فإنه يحتمل
التأثير ، وأن يكون العقد باطلا .
ومنها : كل اثنين تواطأ على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ،
وفي الاخبار ما يدل على بطلانه .
ومنها : التدليس قبل العقد في النكاح ، على قول ( 2 ) .
قاعدة [ 253 ]
كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة من الجانبين ،
ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :
أولها : لا يشترط فيه ، وهو غالب العقود .
وثانيها : ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق
به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين :
وثالثها : ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 572 .
( 2 ) قول للشافعية . انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 12 .