تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
في مواضع : منها : لو تواطأ على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل . ومنها : ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها ، وساوم عليها كذلك ، ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه . قاله بعض الأصحاب ( 1 ) . ومنها : بيع التلجئة ، وهو : المواطاة على صورة بيع ، ثم يبيع وقد تواطأ على الفسخ ، ليمنع الظالم من استهلاك العين ، فإنه يحتمل التأثير ، وأن يكون العقد باطلا . ومنها : كل اثنين تواطأ على صورة عقد وفي أنفسهما رده بعده ، وفي الاخبار ما يدل على بطلانه . ومنها : التدليس قبل العقد في النكاح ، على قول ( 2 ) . قاعدة [ 253 ] كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة : أولها : لا يشترط فيه ، وهو غالب العقود . وثانيها : ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف . ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين : وثالثها : ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم .
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 572 . ( 2 ) قول للشافعية . انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 12 .