تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فائدة لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ، فإن كان مكيلا أو موزونا ، وقلنا بالمنع ، فإن تصرف بالبيع ، فهو باطل ، لتحقق النهي عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله ، وبغيره صحيح . وفي المختلف ( 1 ) : أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان . وفي رواية ( 2 ) : يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا . أما التصرف فيه بغير البيع ، كالعتق ، والوقف ، والاصداق ( 3 ) ، والرهن ، والاقراض ، والصدقة ، والتزويج ، فجائز . قاعدة [ 256 ] كل ما جاز بيعه ، جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان : الأول : فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، كالآبق ، والمغصوب ، وهبة ( 4 ) الضال ، وهبة الكلب ، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب ( 5 ) الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة ، والثمرة المختلطة بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة
هامش
( 1 ) 2 / 215 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 389 ، باب 16 من أبواب أحكام العقود ، حديث : 9 . ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : والصداق . ( 4 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) . ( 5 ) زيادة من ( أ ) .
القواعد والفوائد — صفحة 266 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم