فائدة
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ، فإن كان مكيلا أو
موزونا ، وقلنا بالمنع ، فإن تصرف بالبيع ، فهو باطل ، لتحقق النهي
عنه لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله ، وبغيره صحيح . وفي المختلف ( 1 ) :
أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان . وفي رواية ( 2 ) : يختص التحريم
على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا .
أما التصرف فيه بغير البيع ، كالعتق ، والوقف ، والاصداق ( 3 ) ،
والرهن ، والاقراض ، والصدقة ، والتزويج ، فجائز .
قاعدة [ 256 ]
كل ما جاز بيعه ، جازت هبته ، وبالعكس ، إلا في مسائل ،
وهي قسمان :
الأول : فيما تجوز هبته ولا يصح بيعه ، كالآبق ، والمغصوب ،
وهبة ( 4 ) الضال ، وهبة الكلب ، وإن منعنا من بيع ما عدا كلب ( 5 )
الصيد ، ولحوم الأضاحي وجلودها إذا كانت واجبة ، والثمرة المختلطة
بعد البيع وقبل القبض ، وكذا اللقطة
هامش
( 1 ) 2 / 215 .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 12 / 389 ، باب
16 من أبواب أحكام العقود ، حديث : 9 .
( 3 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : والصداق .
( 4 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
( 5 ) زيادة من ( أ ) .