تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وإما ان لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ، فيصح عندنا . والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد ، كشرط عدم التزويج والتسري ، أو عدم الطلاق ، لا يبطل العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان . ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطئ ، أو البينونة بعد الوطئ ، أو عددا معينا فيه ( 1 ) لا غيره ، بطل العقد . ولو شرط الطلاق بعده ، فوجهان في العقد ، ويبطل الشرط قطعا . وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطئ إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج ، فإنه حق له ، فلا يبطل به . وليس بشئ ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا في الوقت المعين . أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب ، أمكن الصحة . وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب . ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب ، فإن كان الزوج ، فهو لاغ ، وان كانت الزوجة ، فالأقرب أنه كذلك ، لان الزائد حق له يصنع فيه ما شاء . قاعدة [ 252 ] كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له . وقد يظهر أثره
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : منه ، وهي زيادة ليست في ( م ) .