وإما ان لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ،
فيصح عندنا .
والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي
العقد ، كشرط عدم التزويج والتسري ، أو عدم الطلاق ، لا يبطل
العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان .
ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطئ ، أو البينونة بعد الوطئ ،
أو عددا معينا فيه ( 1 ) لا غيره ، بطل العقد .
ولو شرط الطلاق بعده ، فوجهان في العقد ، ويبطل الشرط قطعا .
وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطئ إنما يبطل إذا كان
المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج ، فإنه حق له ، فلا
يبطل به .
وليس بشئ ، لان الوطئ حق للزوجة أيضا في الوقت المعين .
أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب ، أمكن الصحة . وكذا
لو شرطت عليه النقص عن الواجب .
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب ، فإن كان الزوج ، فهو
لاغ ، وان كانت الزوجة ، فالأقرب أنه كذلك ، لان الزائد حق له
يصنع فيه ما شاء .
قاعدة [ 252 ]
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له . وقد يظهر أثره
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : منه ، وهي زيادة ليست في ( م ) .