إلا بعد مدة معينة . وهذا ينحل بدفع المديون قبلها ( 1 ) ( 2 ) .
قاعدة [ 251 ]
كل شرط إما أن يقتضيه العقد ، أو لا ، والأول ، مؤكد . والثاني ،
اما أن يكون مصلحة للبائع ، أو المشتري ، أولهما ، كشرط الرهن ،
والضمين ( 3 ) بالثمن ، والاشهاد ، أو يشترط كونه صانعا ، أو ضمان
الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما .
أو لا يكون من مصلحتهما ، فإما أن لا يتعلق به غرض ، كشرط
أن لا يلبس الخز ، أو يصلي النوافل . أو لا يأكل اللحم ، فالشرط
لاغ ، لان فيه منعا عن المباح ، وايجاب ما ليس بواجب . وهل يفسد
العقد ؟ فيه وجهان .
وإن تعلق به غرض لأحدهما ، فإما أن ينافي مقتضى العقد ، فيفسد
ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ ، أو لا يقبض المبيع . إلا اشتراط
العتق ، فإنه جائز ، لحديث بريرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) زيادة : إن أبى الصبر .
( 2 ) ذكر بعض هذه الصور السيوطي في / الأشباه والنظائر : 357 .
( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) : الضمان .
( 4 ) فقد روي ( أن بريرة كانت عند زوج لها ، وهي مملوكة ،
فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله إن شاءت تقر عند زوجها ،
وان شاءت فارقته . وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها
على عائشة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الولاء لمن أعتق " ) . الحر
العاملي / وسائل الشيعة : 16 / 40 ، باب 27 من أبواب العتق ،
حديث : 2 . وانظر أيضا : صحيح مسلم : 2 / 1141 - 1145 ،
باب 2 من كتاب العتق ، حديث : 5 ، 6 ، 8 ، 10 - 12 ، 15 .