تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة ، والكتابة ، والسلم على خلاف ( 1 ) ، والإجارة الزمانية ، والمزارعة ، والمساقاة . الثالث : مالا يصح ، وهو النسيئة في الربوي ، والدين بمثله ، والقرض ، وتأجيل الانتقال في الأعيان ، مثل : بعتك الدار سنة . الرابع : ما لا يدخل الأجل فيه ، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر ، وإن علم أثر ، وهو : في الوكالة ، والشركة ، والمضاربة . والخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو : ( التقدير في الجزية ) ( 2 ) ، والعارية ، والوديعة ، والجزية خاصة ، لاختصاصها بالرجال دون النساء . قاعدة [ 250 ] كل دين حال لا يتأجل ، إلا في صور : منها : اشتراط أجله في لازم ( 3 ) . ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه . ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة ، أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن . ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا : أن لا يقبض دينه من فلان
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 186 . ( 2 ) في ( ك ) : التقرير في الحرية . وما أثبتناه أصح على ما يبدو . ( 3 ) أي في عقد لازم .