الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة ، والكتابة ،
والسلم على خلاف ( 1 ) ، والإجارة الزمانية ، والمزارعة ، والمساقاة .
الثالث : مالا يصح ، وهو النسيئة في الربوي ، والدين بمثله ،
والقرض ، وتأجيل الانتقال في الأعيان ، مثل : بعتك الدار سنة .
الرابع : ما لا يدخل الأجل فيه ، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر ،
وإن علم أثر ، وهو : في الوكالة ، والشركة ، والمضاربة .
والخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو : ( التقدير في
الجزية ) ( 2 ) ، والعارية ، والوديعة ، والجزية خاصة ، لاختصاصها
بالرجال دون النساء .
قاعدة [ 250 ]
كل دين حال لا يتأجل ، إلا في صور :
منها : اشتراط أجله في لازم ( 3 ) .
ومنها : الايصاء بتأجيله ، كما يصح الايصاء باسقاطه .
ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة ، أو رهنه على دين
وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة . وليس هذا من قبيل المشروط في
اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن .
ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا : أن لا يقبض دينه من فلان
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 186 .
( 2 ) في ( ك ) : التقرير في الحرية . وما أثبتناه أصح على
ما يبدو .
( 3 ) أي في عقد لازم .