منها ( 1 ) : بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات . .
وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء . . وبين الموتى في الصلاة
والدفن مع الاستواء في الأفضلية ، أو عدمها . . وبين المزدحمين في
الصف الأول مع استوائهم في الورود ، وكذا في القعود في المسجد ،
أو المباح ، وكذا في الحيازة ، وإحياء الموات . وفي الدعاوى ،
والدروس ، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر ، أو امرأة . . وبين
الزوجات في الاسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان ( 2 )
دفعة . . وبين الموصى بعتقهم ، أو المنجز من غير ترتيب . . وعند
تعارض البينتين ، أو تعارض الدعويين ( 3 ) .
ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا ، ولا في الفتاوى ،
والأحكام المشتبهة ، إجماعا .
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة : ما .
( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : زوجات
( 3 ) انظر قسما من هذه الموارد في / الفروق : 4 / 111 .