تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
منها ( 1 ) : بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات . . وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء . . وبين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية ، أو عدمها . . وبين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود ، وكذا في القعود في المسجد ، أو المباح ، وكذا في الحيازة ، وإحياء الموات . وفي الدعاوى ، والدروس ، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر ، أو امرأة . . وبين الزوجات في الاسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان ( 2 ) دفعة . . وبين الموصى بعتقهم ، أو المنجز من غير ترتيب . . وعند تعارض البينتين ، أو تعارض الدعويين ( 3 ) . ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا ، ولا في الفتاوى ، والأحكام المشتبهة ، إجماعا .
هامش
( 1 ) في ( أ ) زيادة : ما . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : زوجات ( 3 ) انظر قسما من هذه الموارد في / الفروق : 4 / 111 .