تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ثم هنا قواعد الأولى الأحكام اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رؤسهم ، وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم . وكذا الحكم المعلق على عدد ، قد يوزع على ذلك العدد ، وقد يوزع على صنف ذلك العدد . ولا ضابط كليا ها هنا يشمل الجميع ، نعم قد يشترك بعضها في ذلك فكانت قاعدة في الجملة . فالشفعاء والمتقاسمون ، تكون الانصباء ، والمؤن ، تابعة إما للرؤوس أو للانصباء . وهو قوي . وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لان الميت لا يملك شيئا . ويضعف : بأنهم يمنعون حينئذ ، لتأخذ ملكهم عن الشراء ، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف ، حيث هو ملكهم بالسوية ، لان الحدود على غير مجاري المعاملات . فالشركاء في عبد ، إذا أعتق جماعة منهم ، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية . قاله بعض الأصحاب ( 1 ) . ويحتمل على الحصص . ولو استأجر دابة القدر ، فزاد ، فتلفت ، ففي كيفية ضمانها ، الوجهان . وكذا لو زاد الحداد ( 2 ) ، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 56 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : الجلاد .