ثم هنا قواعد
الأولى
الأحكام اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رؤسهم ،
وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم . وكذا الحكم المعلق على عدد ،
قد يوزع على ذلك العدد ، وقد يوزع على صنف ذلك العدد . ولا
ضابط كليا ها هنا يشمل الجميع ، نعم قد يشترك بعضها في ذلك
فكانت قاعدة في الجملة .
فالشفعاء والمتقاسمون ، تكون الانصباء ، والمؤن ، تابعة إما للرؤوس
أو للانصباء . وهو قوي . وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة
شقصا عن واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثم يتلقونه لأنفسهم
ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لان الميت لا يملك شيئا .
ويضعف : بأنهم يمنعون حينئذ ، لتأخذ ملكهم عن الشراء ، إذ
ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف ، حيث
هو ملكهم بالسوية ، لان الحدود على غير مجاري المعاملات .
فالشركاء في عبد ، إذا أعتق جماعة منهم ، تقوم حصص الرق
بينهم بالسوية . قاله بعض الأصحاب ( 1 ) . ويحتمل على الحصص .
ولو استأجر دابة القدر ، فزاد ، فتلفت ، ففي كيفية ضمانها ،
الوجهان .
وكذا لو زاد الحداد ( 2 ) ، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 56 .
( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : الجلاد .