تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
في العدد ، فمات ( 1 ) ، أو جرحوا ، فالمشهور بين الأصحاب ( 2 ) التساوي هنا ، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات . ويمكن الفرق : بأن السياط مضبوطة ، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن ، والجراحة غير مضبوطة : لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره . تنبيه : إذا تعذر كمال الإجارة ، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة . وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا ، ومثلها عرضا ، ومثلها عمقا ، فحفر خمص أذرع في خمس ، وتعذر إكمال العمل ، لموته مع تعيينه في العقد ، أو لصلابة الأرض ، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن ، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع ، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا . هذا بحسب العدد ، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة ، كان الواجب ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) زيادة : فضمن . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 13 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 202 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 254 . ( 3 ) انظر هذه المسألة مفصلة في / الفروق ، للقرافي : 4 / 10 - 11 .