في العدد ، فمات ( 1 ) ، أو جرحوا ، فالمشهور بين الأصحاب ( 2 )
التساوي هنا ، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات .
ويمكن الفرق : بأن السياط مضبوطة ، باعتبار وقوعها على ظاهر
البدن ، والجراحة غير مضبوطة : لأنها ذات غور ونكاية في الباطن
لا يعلم قدره .
تنبيه :
إذا تعذر كمال الإجارة ، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي
بحسب القيمة .
وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر بئر
عشرة طولا ، ومثلها عرضا ، ومثلها عمقا ، فحفر خمص أذرع في
خمس ، وتعذر إكمال العمل ، لموته مع تعيينه في العقد ، أو لصلابة
الأرض ، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن ، وذلك لان مضروب
الأولى ألف ذراع ، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا .
هذا بحسب العدد ، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة ، كان الواجب
ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) زيادة : فضمن .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 13 ، والمحقق الحلي /
شرائع الاسلام : 4 / 202 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 254 .
( 3 ) انظر هذه المسألة مفصلة في / الفروق ، للقرافي : 4 / 10 - 11 .