تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قاعدة [ 249 ] الأجل قسمان : أحدهما : ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع . ومدة الصلاحية للحيض ، ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدنة ( 1 ) في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار المجلس ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطئ الزوجة ، والايلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار عود السن والعقل ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة كما مر ( 2 ) ، وتغريب الزاني ، وتخصيص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه ، ومدة قضاء رمضان ، وأشهر الحج ، وصوم الكفارات ، وصوم شهر رمضان ، ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة ، وطلب المفقود ، ومدة الجرح للشاهد ( 3 ) . الثاني : ما قدره المكلفون ، وهو أقسام : الأول : ما يصح ولا يجب ويشترط علمه ، وهو : أجل ثمن المبيع ، والرهن ، والضمان - والتقدير فيهما للايفاء - والصداق ، والسكنى ، والحبس .
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : والهدية . وقد ذكر السيوطي في / الأشباه والنظائر : 357 ، ( الهدنة ) مما قدره الشرع . ( 2 ) فقد قدرت بثلاثة أيام . راجع ص 255 . ( 3 ) زيادة من ( أ ) .