قاعدة [ 249 ]
الأجل قسمان :
أحدهما : ما قدر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ،
والرضاع . ومدة الصلاحية للحيض ، ابتداء وانتهاء ، والعدة ،
والاستبراء ، والهدنة ( 1 ) في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب
في الخمس ، واللقطة ، وخيار المجلس ، وخيار التصرية ، ومدة
مقام المسافر ، ومدة السفر الذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ،
وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطئ الزوجة ،
والايلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار عود السن والعقل ، واستتابة
المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة كما مر ( 2 ) ، وتغريب الزاني ،
وتخصيص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ
والشبيه ، ومدة قضاء رمضان ، وأشهر الحج ، وصوم الكفارات ،
وصوم شهر رمضان ، ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة ، وطلب المفقود ،
ومدة الجرح للشاهد ( 3 ) .
الثاني : ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :
الأول : ما يصح ولا يجب ويشترط علمه ، وهو : أجل ثمن
المبيع ، والرهن ، والضمان - والتقدير فيهما للايفاء - والصداق ،
والسكنى ، والحبس .
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : والهدية . وقد ذكر السيوطي في /
الأشباه والنظائر : 357 ، ( الهدنة ) مما قدره الشرع .
( 2 ) فقد قدرت بثلاثة أيام . راجع ص 255 .
( 3 ) زيادة من ( أ ) .