تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فله نفيه ما لم يقر به . الثامن : لو ذكر الشفيع غيبة الثمن ، أو المدعي غيبة البينة ، أجل ثلاثة أيام . التاسع : لو سأل المولي والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ، إلا أن يذكر عذرا ، فيؤخر إلى انقضائه . العاشر : إذا أعسر الزوج بالنفقة ، وقلنا لها الفسخ ، تقدم حكمه ( 1 ) . الحادي عشر : إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ( 2 ) : ترد اليمين على المدعي في الحال ، أو يقضى بالنكول . وقيل ( 3 ) : بل يقول له الحاكم ثلاثا . الثاني عشر : المتهم بالدم ، قيل ( 4 ) : يحبس ستة أيام . الثالث عشر : إذا ردت اليمين على المدعي ، وطلب الامهال . فالأقرب إجابته ، ولا تقدير لامهاله .
هامش
( 1 ) تقدم منه أنه على التراخي . راجع : 2 / 249 . ( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغنى : 9 / 235 ، والمرغيناني / الهداية : 3 / 115 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 160 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 194 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 303 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 160 . ( 4 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 254 . وقد تقدم منه في : 2 / 193 ، اختياره .