فله نفيه ما لم يقر به .
الثامن : لو ذكر الشفيع غيبة الثمن ، أو المدعي غيبة البينة ، أجل
ثلاثة أيام .
التاسع : لو سأل المولي والمظاهر الانظار بعد انقضاء المدة لم ينظر ،
إلا أن يذكر عذرا ، فيؤخر إلى انقضائه .
العاشر : إذا أعسر الزوج بالنفقة ، وقلنا لها الفسخ ، تقدم
حكمه ( 1 ) .
الحادي عشر : إذا سكت المدعى عليه عن الجواب ، قيل ( 2 ) :
ترد اليمين على المدعي في الحال ، أو يقضى بالنكول . وقيل ( 3 ) :
بل يقول له الحاكم ثلاثا .
الثاني عشر : المتهم بالدم ، قيل ( 4 ) : يحبس ستة أيام .
الثالث عشر : إذا ردت اليمين على المدعي ، وطلب الامهال .
فالأقرب إجابته ، ولا تقدير لامهاله .
هامش
( 1 ) تقدم منه أنه على التراخي . راجع : 2 / 249 .
( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغنى : 9 / 235 ، والمرغيناني /
الهداية : 3 / 115 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 160 ، والعلامة
الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 194 ، والشيرازي / المهذب :
2 / 303 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 160 .
( 4 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 254 . وقد
تقدم منه في : 2 / 193 ، اختياره .