أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب ( من أخر ) ( 1 ) .
الثاني : قضاء الصلاة الفائتة ، والأكثرون على أنه ( على الفور ) ( 2 ) ،
سواء كان عمدا أو نسيانا ، لعذر ، أو لا ، اتحدت أو لا ، ( 3 ) .
والأقرب : التراخي .
الثالث : استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام ( 4 ) .
الرابع : دفع الزكاة والخمس والحج ، وكل حق لآدمي غير عالم
به ، أو عالم مطالب ، على الفور .
الخامس : لو تحجر أرضا ، أو حفر معدنا ، ولما يتم ، يطالب
بإتمام الاحياء ، أو رفع اليد . والأقرب : أنه ليس على الفور .
السادس : حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة ،
على الفور . وهو داخل فيما سلف ( 5 ) . وكذا حقها منه في الأربعة
الأشهر ، وحق القسم ، والنفقة . والبناء عليها ( 6 ) لو طلبه أمهلت
بقدر التنظيف والتهيئة لا غير .
السابع : نفي الولد ، قيل ( 7 ) : على الفور . والأقرب التراخي ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : آخر .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : للفور .
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 144 .
( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 547 ، باب
3 من أبواب حد المرتد ، حديث : 5 ، 6 .
( 5 ) أي في الأمر الرابع .
( 6 ) أي الدخول بها .
( 7 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 122 ، والسيوطي /
الأشباه والنظائر : 506 .