تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب ( من أخر ) ( 1 ) . الثاني : قضاء الصلاة الفائتة ، والأكثرون على أنه ( على الفور ) ( 2 ) ، سواء كان عمدا أو نسيانا ، لعذر ، أو لا ، اتحدت أو لا ، ( 3 ) . والأقرب : التراخي . الثالث : استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام ( 4 ) . الرابع : دفع الزكاة والخمس والحج ، وكل حق لآدمي غير عالم به ، أو عالم مطالب ، على الفور . الخامس : لو تحجر أرضا ، أو حفر معدنا ، ولما يتم ، يطالب بإتمام الاحياء ، أو رفع اليد . والأقرب : أنه ليس على الفور . السادس : حق الاستمتاع للرجل إذا طالب به في موضع المطالبة ، على الفور . وهو داخل فيما سلف ( 5 ) . وكذا حقها منه في الأربعة الأشهر ، وحق القسم ، والنفقة . والبناء عليها ( 6 ) لو طلبه أمهلت بقدر التنظيف والتهيئة لا غير . السابع : نفي الولد ، قيل ( 7 ) : على الفور . والأقرب التراخي ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( م ) : آخر . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : للفور . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 144 . ( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 547 ، باب 3 من أبواب حد المرتد ، حديث : 5 ، 6 . ( 5 ) أي في الأمر الرابع . ( 6 ) أي الدخول بها . ( 7 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 122 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 506 .