تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الأقرب جواز التوكيل فيه . ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في الاقرار ( 1 ) . ثم هذا التوكيل ، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل ، فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد ، والخطب ( 2 ) فيه . أما لو عين له الجهة المختارة ، فالجواز أظهر ، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما عينه الموكل . قاعدة [ 248 ] قضية الامر الفور ، عند بعض الأصحاب ( 3 ) ، وعند آخرين ( 4 ) : صالح له وللتراخي وهنا أمور : الأول : أداء الصلاة ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب ( 5 )
هامش
( 1 ) فذهب أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ، والشيخ الطوسي إلى أنه جائز . ومنع منه أكثر الشافعية ، ( تذكرة الفقهاء : 2 / 119 ) ( 2 ) في ( ح ) : الخطر . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / عدة الأصول : 1 / 86 ، وابن زهرة / الغنية : 3 . ( 4 ) انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 22 . ( الطبعة الحجرية ) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول : 74 ( مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف ، برقم : 878 ) . ( 5 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 14 .
القواعد والفوائد — صفحة 253 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم