الأقرب جواز التوكيل فيه . ومن ثم اختلف في جواز التوكيل في
الاقرار ( 1 ) .
ثم هذا التوكيل ، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل ، فيكون كما لو
شرط له الخيار في العقد ، والخطب ( 2 ) فيه . أما لو عين له الجهة
المختارة ، فالجواز أظهر ، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما
عينه الموكل .
قاعدة [ 248 ]
قضية الامر الفور ، عند بعض الأصحاب ( 3 ) ، وعند آخرين ( 4 ) :
صالح له وللتراخي
وهنا أمور :
الأول : أداء الصلاة ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب ( 5 )
هامش
( 1 ) فذهب أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ، والشيخ الطوسي إلى
أنه جائز . ومنع منه أكثر الشافعية ، ( تذكرة الفقهاء : 2 / 119 )
( 2 ) في ( ح ) : الخطر .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / عدة الأصول : 1 / 86 ، وابن
زهرة / الغنية : 3 .
( 4 ) انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 22 . ( الطبعة
الحجرية ) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول : 74 ( مخطوط في مكتبة
السيد الحكيم العامة في النجف ، برقم : 878 ) .
( 5 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 14 .