تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بإيقاعه لا من مباشر بعينه ، يصح التوكيل فيه ، ( 1 ) ( كالعقود كلها ، والفسوخ ، والعارية ، والايداع ، والقبض والتقيض ، وأخذ الشفعة ، والابراء ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء القصاص والحدود ، وإثبات الحقوق ، وحدود الآدميين ، والطلاق ، والخلع ، والتدبير ، والدعاوى كلها ) ( 2 ) . ( وما تعلق غرض الشارع بمباشرته ، فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات ، وقضاء العدة ، والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل يأتي ) ( 3 ) . ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة ، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه . وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة ، فيحتمل أنه مما تعلق ( 4 ) الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع ، أو على الأختين ، فلا يصح فيه التوكيل . ويحتمل الجواز : لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج . وخيار الرؤية فيه تروع ( 5 ) إلى كل واحد من القسمين . ولعل
هامش
( 1 ) ذكر العلامة الحلي في / التذكرة : 2 / 117 ، ضابطا قريبا منه ، حيث قال ( كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة . وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا ، فإنه تصح فيه الوكالة ) . ( 2 ) زيادة من المطبوعة . ( 3 ) زيادة من المطبوعة . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : فيه . ( 5 ) تروع الشئ رواعا : رجع .