بإيقاعه لا من مباشر بعينه ، يصح التوكيل فيه ، ( 1 ) ( كالعقود كلها ،
والفسوخ ، والعارية ، والايداع ، والقبض والتقيض ، وأخذ الشفعة ،
والابراء ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء القصاص
والحدود ، وإثبات الحقوق ، وحدود الآدميين ، والطلاق ، والخلع ،
والتدبير ، والدعاوى كلها ) ( 2 ) .
( وما تعلق غرض الشارع بمباشرته ، فلا يصح ، كالقسم بين
الزوجات ، وقضاء العدة ، والقاضي . أما العبادات ففيها تفصيل
يأتي ) ( 3 ) .
ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة ، لا يتعلق فيه الغرض
بمباشر بعينه .
وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة ، فيحتمل أنه مما تعلق ( 4 )
الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع ،
أو على الأختين ، فلا يصح فيه التوكيل . ويحتمل الجواز : لأنه لا يزيد
على التوكيل في التزويج .
وخيار الرؤية فيه تروع ( 5 ) إلى كل واحد من القسمين . ولعل
هامش
( 1 ) ذكر العلامة الحلي في / التذكرة : 2 / 117 ، ضابطا قريبا
منه ، حيث قال ( كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة
لم تصح فيه الوكالة . وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من
مكلف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا ، فإنه تصح فيه الوكالة ) .
( 2 ) زيادة من المطبوعة .
( 3 ) زيادة من المطبوعة .
( 4 ) في ( ح ) زيادة : فيه .
( 5 ) تروع الشئ رواعا : رجع .