تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
جعلنا الخيار كابتداء العقد ، انفسخ بنفسه ، وإلا وجب على الوكيل الفسخ . فإن لم يفسخ ، احتمل قويا الانفساخ : لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل . وكذا في خيار الشرط . الخامس : لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان . السادس : لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل ، فالأقوى البطلان . ولو كان حالا ، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق ، بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وإن قبضه في المجلس ، فإن قلنا : كالعقد ، صح ، فكأنما ( 1 ) عقداه بعد القبض ، وإلا احتمل البطلان ، لأنه من القواعد المقررة : أن قبض المسلم فيه ليس شرطا ( 2 ) في المجلس ، والعقد قد وقع على المسلم فيه ، فهو دين بدين يبطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس . ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم ، هل يشترط قبض ثمنها في المجلس ، أو يكفي قبض العين الموصوفة ، أو يبطل من أصله ؟ وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل ، هل يبطل ، أو يصح مطلقا ، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما ؟ صرح متأخرو الأصحاب ( 3 ) : أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف . فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما . قاعدة [ 247 ] ضابط الوكالة بحسب المتعلق : أن كل فعل تعلق غرض الشارع
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : فكأنهما . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : بشرط . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 171 .
القواعد والفوائد — صفحة 251 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم