تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الصفقة ، وتجدد الشركة . الثالث : ما فيه إشكال ، وهو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس المشتري ، وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما ( 1 ) . قاعدة [ 246 ] كل خيار في عقد فإنه يزلزله . وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد ؟ ظاهر كلام الشيخ ( 2 ) ذلك . وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال : بانقضاء ( 3 ) الخيار ، فالعقد غير مستقل ، ولهذا جاز الفسخ . ومن قال : بالعقد ، فقد تم بالايجاب والقبول . وتظهر الفائدة في أمور : الأول : لو زاد في الثمن أو نقص ، أو في الأجل ، أو في شرط الخيار ، اعتبر ذلك حتى على الشفيع ، وله . الثاني : لو اقترن بالعقد شرط مفسد ، ثم حذفاه في المجلس ، ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الصحة بحذفه . الثالث : لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس ، ففيه الوجهان . الرابع : لو باع الوكيل ، فحضر من يزيد في المجلس ، فإن
هامش
( 1 ) وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 316 . ( 2 ) انظر الخلاف : 1 / 195 ، والمبسوط : 2 / 84 - 85 . ( 3 ) في ( م ) زيادة : وقت .