( وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة ) ( 1 ) . . وخيار
المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة . . وخيار المرأة عند إعسار الزوج
بالنفقة . . وخيار الفسخ عند التحالف ، إن قلنا بعدم الانفساخ به . .
وخيار التصرية ، على الأقرب ، إلى ثلاثة أيام . . وخيار ( 2 ) الفسخ بالعنة
إلا بعد السنة . . وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه ، على احتمال ( 3 ) .
الثاني : ما هو على الفور ، كخيار الغبن ، وخيار التدليس في
البيع والنكاح ، وخيار العيب في الزوجين إلا العنة . وفي التحقيق :
هو على الفور ، لان محله بعد الثبوت ، ولا يكون إلا بعد انقضاء
السنة . . والاخذ بالشفعة على الأقوى . . وعتق الأمة تحت عبد أو
حر على المشهور ( 4 ) ، إلا فيما ذكر ( 5 ) . . وخيار الرؤية ، وتفريق
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
( 2 ) في ( ح ) : وكذا خيار .
( 3 ) هو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 316 .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 476 ، وابن إدريس :
السرائر : 303 ، وابن زهرة / الغنية : 63 ، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة : 5 / 14 .
( 5 ) وهو ما إذا كان له مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ،
فزوجها في حال مرضه بمائة دينار ، ثم أعتقها ، لم يكن لها الفسخ
قبل الدخول ، لأنها إذا فسخت سقط مهرها ، لان الفسخ من جهتها ،
وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها ، فسقط خيارها . فيؤدي إثبات
الخيار إلى إسقاطه ، فسقط . انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 258 ،
والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 157 ، والشيرازي / المهذب : 2 / 51 .