تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بالوقف ، فكذلك ، إلا ( أنا نتبين ) ( 1 ) بالافتراق أنه عتق بالشراء . وإن قلنا بملك المشتري ، فلا خيار له بل للبائع . وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ، ثم يتبين عتقه بالعقد . ويحتمل عتقه بالشراء . وحينئذ هل ينقطع خيار البائع ؟ نظر ، فإن قلنا ببقائه ، أغرمه القيمة . ولو اشترى العبد نفسه من سيده ، وجوزناه ، فلا خيار له ، لأنه كالكتابة . وثبوته قوي ، وينزل على ما تقدم . ولو اشترى من أقر بحريته ، كان فداء من جهته ، وبيعا من جهة البائع ، فله الفسخ دون المشتري . ويحتمل ثبوت الخيار لهما ، بناء على صورة البيع . قاعدة [ 245 ] ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة : الأول : ما هو على التراخي ، كخيار العيب ، وخيار الاشتراط ( وخيار الشرط ) ( 2 ) ، وخيار الحيوان ، وخيار التأخير . . وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق . . وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول - وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت - بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج ، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة . . وخيار ولي الدم بين العفو والقصاص ، وبين أخذ الدية والعفو . . وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ، ثم عتقت في العدة ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) : أن يتبين . ( 2 ) زيادة ليست في ( ك ) .