بالوقف ، فكذلك ، إلا ( أنا نتبين ) ( 1 ) بالافتراق أنه عتق بالشراء .
وإن قلنا بملك المشتري ، فلا خيار له بل للبائع . وحينئذ يتوقف
الحكم بعتقه حتى يفترقا ، ثم يتبين عتقه بالعقد . ويحتمل عتقه بالشراء .
وحينئذ هل ينقطع خيار البائع ؟ نظر ، فإن قلنا ببقائه ، أغرمه القيمة .
ولو اشترى العبد نفسه من سيده ، وجوزناه ، فلا خيار له ، لأنه
كالكتابة . وثبوته قوي ، وينزل على ما تقدم .
ولو اشترى من أقر بحريته ، كان فداء من جهته ، وبيعا من
جهة البائع ، فله الفسخ دون المشتري . ويحتمل ثبوت الخيار لهما ،
بناء على صورة البيع .
قاعدة [ 245 ]
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
الأول : ما هو على التراخي ، كخيار العيب ، وخيار الاشتراط
( وخيار الشرط ) ( 2 ) ، وخيار الحيوان ، وخيار التأخير . . وخيار
المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق . . وخيار
أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول - وقد زادت العين زيادة متصلة
أو نقصت - بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة
للزوج ، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة . . وخيار
ولي الدم بين العفو والقصاص ، وبين أخذ الدية والعفو . . وخيار الأمة
إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ، ثم عتقت في العدة ،
هامش
( 1 ) في ( ك ) : أن يتبين .
( 2 ) زيادة ليست في ( ك ) .