تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بعد التفرق ( 1 ) حتى يدخل الأجل المشروط . الرابعة لا يدخل الخيار في الايقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية ( 2 ) ، والوقف على خلاف ( 3 ) . قاعدة [ 244 ] كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه ، على الأقرب . وكذا لو اشترى جمدا ( 4 ) في الحر الشديد . ووجه العدم : تلفه بمضي الزمان . قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار . ولو اشترى من ينعتق عليه ، فكذلك . ويحتمل العدم ، لانعتاقه ، ففيم يفسخ ؟ ويحتمل بناؤه على الملك ، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع ، ثبت الخيار قطعا ، ثم ينعتق عليه ( 5 ) بافتراقهما . وإن قلنا
هامش
( 1 ) في ( ك ) : التصرف . ( 2 ) انظر : الحر العاملي . وسائل الشيعة : 16 / 18 ، باب 12 من أبواب العتق ، حديث : 3 . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 32 . ( 4 ) الجمد : الثلج . ( 5 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .