بعد التفرق ( 1 ) حتى يدخل الأجل المشروط .
الرابعة
لا يدخل الخيار في الايقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية ( 2 ) ،
والوقف على خلاف ( 3 ) .
قاعدة [ 244 ]
كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من
المولى عليه ، على الأقرب . وكذا لو اشترى جمدا ( 4 ) في الحر
الشديد .
ووجه العدم : تلفه بمضي الزمان .
قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار .
ولو اشترى من ينعتق عليه ، فكذلك . ويحتمل العدم ، لانعتاقه ،
ففيم يفسخ ؟ ويحتمل بناؤه على الملك ، فإن قلنا الملك في زمن الخيار
للبائع ، ثبت الخيار قطعا ، ثم ينعتق عليه ( 5 ) بافتراقهما . وإن قلنا
هامش
( 1 ) في ( ك ) : التصرف .
( 2 ) انظر : الحر العاملي . وسائل الشيعة : 16 / 18 ، باب 12
من أبواب العتق ، حديث : 3 .
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 4 / 32 .
( 4 ) الجمد : الثلج .
( 5 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .