الثانية
أموال الحربي فئ للمسلمين . ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل
الحرب مالا ، إلا في مواضع :
كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به ، وكرد مهر
الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة ، وكدفع مال إليهم ليكفوا
عند العجز عن مقاومتهم ( 1 ) .
الثالثة
كل من وطئ حراما بعينه ، فعليه الحد من العلم بالتحريم ، إلا
في مواضع : كوطئ الأب جارية ابنه ، أو الغانم جارية المغنم ، على
قول ( 2 ) .
وقيد ( 3 ) ( بالعين ) ليخرج نحو وطئ الحائض ، والمحرمة ، والمولى
منها ، والمظاهرة ، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة .
الرابعة
كل أمر مجهول فيه القرعة ، بالنص ( 4 ) . ولها موارد ( 5 ) :
هامش
( 1 ) انظر هذه المواضع : في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، 519
( نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره ) .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 241 ، وابن قدامة
الكافي : 3 / 308 .
( 3 ) في ( ح ) : وقيدنا .
( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 189 ، باب
13 من أبواب كيفية الحكم ، حديث : 11 ، 18 .
( 5 ) ذكر ابن رجب في قواعده : 377 - 298 ، القاعدة الستون
بعد المائة ، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف .