تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الثانية أموال الحربي فئ للمسلمين . ولا يجب أن يدفع الامام إلى أهل الحرب مالا ، إلا في مواضع : كافتكاك الاسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به ، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة ، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم ( 1 ) . الثالثة كل من وطئ حراما بعينه ، فعليه الحد من العلم بالتحريم ، إلا في مواضع : كوطئ الأب جارية ابنه ، أو الغانم جارية المغنم ، على قول ( 2 ) . وقيد ( 3 ) ( بالعين ) ليخرج نحو وطئ الحائض ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، وزوجته المعتدة من وطئ الشبهة . الرابعة كل أمر مجهول فيه القرعة ، بالنص ( 4 ) . ولها موارد ( 5 ) :
هامش
( 1 ) انظر هذه المواضع : في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي ، 519 ( نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره ) . ( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 241 ، وابن قدامة الكافي : 3 / 308 . ( 3 ) في ( ح ) : وقيدنا . ( 4 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 18 / 189 ، باب 13 من أبواب كيفية الحكم ، حديث : 11 ، 18 . ( 5 ) ذكر ابن رجب في قواعده : 377 - 298 ، القاعدة الستون بعد المائة ، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف .