تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وأما خيار المجلس ( 1 ) فيختص بالبيع وأقسامه . وليست الإجارة بيعا عندنا ( 2 ) . وقد منع الشيخ ( 3 ) من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالاجماع . ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع . أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح ، والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة ، والمساقاة . وخيار العيب يدخل في الجميع . أما الأرش فيختص بالبيع . ويحتمل دخوله في الصلح ، والإجارة . الثالثة قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت ، جائزا في آخر ، ثم يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط رد الثمن في أجل ، فإن ترك ، لزم البيع . وهذا جواز بين لزومين . وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فإن الأقرب جوازه وهذا لزوم بين جوازين ، لان خيار المجلس ثابت فيه ، ثم يلزم العقد
هامش
( 1 ) خيار المجلس عند المالكية وأبي حنيفة باطل ، ويلزم البيع بمجرد العقد ، تفرقا أم لا . انظر : القرافي / الفروق : 3 / 269 . ( 2 ) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع . انظر : الشافعي / الام : 3 / 251 ، وابن قدامة / المغني : 5 / 398 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 291 . ( 3 ) المبسوط : 2 / 79 .