إدريس ( 1 ) : على لزوم المطلقة من الطرفين ، والمشروطة من طرف
السيد : والفاضلان ( 2 ) ( 3 ) : على لزومهما من طرفيهما .
ومنها : ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم ، كالهبة
بعد القبض ، وقبل أحد الأربعة السابقة ( 4 ) ، والوصية قبل الموت
والقبول ، وتلزم بعدهما ( 5 ) .
فوائد
الأولى
الأقرب : أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص
بغير المحلل ، إذ له الفسخ . ويحتمل طرده فيه .
الثانية
يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة ، إلا النكاح ، والوقف .
هامش
( 1 ) انظر : السرائر : 346 .
( 2 ) يقصد بهما : المحقق الحلي : نجم الدين جعفر بن الحسن ،
والعلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهر .
( 3 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 125 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 189 ، وتحرير الأحكام : 1 / 167 .
ومختلف الشيعة : 5 / 89 .
( 4 ) وهي : هبة ذي الرحم ، ومع القربة ، والتعويض ، والتصرف .
( 5 ) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام :
2 / 147 - 150 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 300 - 301 .