تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
إدريس ( 1 ) : على لزوم المطلقة من الطرفين ، والمشروطة من طرف السيد : والفاضلان ( 2 ) ( 3 ) : على لزومهما من طرفيهما . ومنها : ما يكون في مبدئه جائزا ثم يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض ، وقبل أحد الأربعة السابقة ( 4 ) ، والوصية قبل الموت والقبول ، وتلزم بعدهما ( 5 ) . فوائد الأولى الأقرب : أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل ، إذ له الفسخ . ويحتمل طرده فيه . الثانية يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة ، إلا النكاح ، والوقف .
هامش
( 1 ) انظر : السرائر : 346 . ( 2 ) يقصد بهما : المحقق الحلي : نجم الدين جعفر بن الحسن ، والعلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهر . ( 3 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 3 / 125 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 189 ، وتحرير الأحكام : 1 / 167 . ومختلف الشيعة : 5 / 89 . ( 4 ) وهي : هبة ذي الرحم ، ومع القربة ، والتعويض ، والتصرف . ( 5 ) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 147 - 150 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 300 - 301 .