القاضي .
وقيل ( 1 ) : لا يجوز عزل القاضي اقتراحا ، فيكون لازما من
طرف : وأما عزل نفسه ، فجائز عند وجود من هو بالصفات ،
لا عند عدمه .
ومنها : ما هو لازم من طرف وجائز من آخر ، وهو : الرهن ،
وكفالة البدن ، وعقد الذمة والأمان ، قيل ( 2 ) : والهبة من ذي
الرحم ، أو مع القربة ، أو مع التعويض ، أو مع التصرف . ويظهر
اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب ، لأنه ملك جديد .
وأما الكتابة ، فقد قال ابن حمزة ( * ) ( 3 ) رحمه الله : بجوازها
مشروطة من الطرفين ، ومطلقة من طرف العبد . والشيخ ( 4 ) ، وابن
هامش
( 1 ) قاله ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 1 / 80 - 81 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 418 .
* هو عماد الدين ، أبو جعفر ، محمد بن علي بن حمزة ، المشهدي ،
الطوسي ، المعروف بابن حمزة . فقيه ، إمامي ، جليل القدر ، لم يعلم
تأريخ مولده ووفاته ، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه من أعلام
القرن السادس الهجري له تصانيف في الفقه ، منها : الوسيلة إلى
نيل الفضيلة ، والرائع في الشرائع . ( القمي / الكني والألقاب :
1 / 262 ، والخوانساري / روضات الجنات : 6 / 262 وما بعدها
( الطبعة الحروفية ، بقم ، إيران ) ، والمامقاني / تنقيح المقال :
3 / 156 ) .
( 3 ) انظر : الوسيلة : 68 .
( 4 ) انظر : المبسوط : 6 / 91 .