تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور ( 1 ) ، منها : أقسام الخيار المشهورة . . وخيار فوات شرط معين ، أو وصف معين . . أو عروض الشركة قبل القبض . . وتلف المبيع المعين ، أو الثمن المعين قبله ، أو في زمان الخيار ، إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه . . والإقالة . . والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع ، أو تعيين الثمن ، أو تقديره على قول ( 2 ) . . وتفريق الصفقة . . والاخلال بالشرط . . وخيار الرجوع عند الافلاس . وأما سائر العقود ، فمنها : ما هو لازم من طرفيه : كالنكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة في بعض الصور ، والضمان بأقسامه إلا الكفالة ، وفي المسابقة قولان ( 3 ) . ومنها : ما هو جائز من طرفيه ، وهو : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية ، والقرض ، والجعالة ، والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها ، وإلا لرغب عنها أكثر الناس ، للمشقة بلزومها . ويلحق بالوكالة : ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل
هامش
( 1 ) ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع . انظر : الأشباه والنظائر : 313 . ( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 293 - 294 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 273 . ( 3 ) فقيل هي كالإجارة ، فتكون لازمة من الطرفين ، وقيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 214 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 3 / 26 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 300 .