فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور ( 1 ) ، منها :
أقسام الخيار المشهورة . . وخيار فوات شرط معين ، أو وصف
معين . . أو عروض الشركة قبل القبض . . وتلف المبيع المعين ، أو
الثمن المعين قبله ، أو في زمان الخيار ، إذا كان الخيار للمشتري وإن
قبضه . . والإقالة . . والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع ، أو
تعيين الثمن ، أو تقديره على قول ( 2 ) . . وتفريق الصفقة . . والاخلال
بالشرط . . وخيار الرجوع عند الافلاس .
وأما سائر العقود ، فمنها : ما هو لازم من طرفيه : كالنكاح ،
والإجارة ، والوقف ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة في
بعض الصور ، والضمان بأقسامه إلا الكفالة ، وفي المسابقة قولان ( 3 ) .
ومنها : ما هو جائز من طرفيه ، وهو : الوديعة ، والعارية ،
والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية ، والقرض ، والجعالة ،
والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها ، وإلا لرغب عنها
أكثر الناس ، للمشقة بلزومها .
ويلحق بالوكالة : ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل
هامش
( 1 ) ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع . انظر :
الأشباه والنظائر : 313 .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 293 - 294 ، وابن
جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 273 .
( 3 ) فقيل هي كالإجارة ، فتكون لازمة من الطرفين ، وقيل هي
كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف :
2 / 214 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 3 / 26 ، والسيوطي /
الأشباه والنظائر : 300 .