قاعدة [ 242 ]
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ،
فإنه باطل ، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ، أو
الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه ( 1 ) .
وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار
المجلس والحيوان ، فعندنا يصح ( 2 ) ، لان لزوم العقود هو المقصود
الأصلي والخيار عارض . ومنعه بعضهم ( 3 ) ، لان الغرض بإدخال
الخيار هنا التروي ، واستدراك الفائتات ، فهو من مقاصد العقد ،
فاشتراط الاخلال به إخلال بمقاصد العقد .
قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول .
ومثله : لو شرط رفع خيار العيب .
ولو شرطا ( 4 ) رفع خيار الغبن ، أو خيار الرؤية ، أو خيار
تأخير الثمن ، ففيه نظر .
قاعدة [ 243 ]
الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود . ويخرج عن الأصل
في مواضع لعلل خارجة .
هامش
( 1 ) هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 517 .
( 3 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 258 ، والسيوطي /
الأشباه والنظائر : 310 .
( 4 ) في ( ح ) و ( أ ) : شرط .