تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قاعدة [ 242 ] كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ، فإنه باطل ، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه ( 1 ) . وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح ( 2 ) ، لان لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض . ومنعه بعضهم ( 3 ) ، لان الغرض بإدخال الخيار هنا التروي ، واستدراك الفائتات ، فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الاخلال به إخلال بمقاصد العقد . قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول . ومثله : لو شرط رفع خيار العيب . ولو شرطا ( 4 ) رفع خيار الغبن ، أو خيار الرؤية ، أو خيار تأخير الثمن ، ففيه نظر . قاعدة [ 243 ] الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود . ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة .
هامش
( 1 ) هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 517 . ( 3 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 258 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 310 . ( 4 ) في ( ح ) و ( أ ) : شرط .