تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل . فإن عورض : بأن المتشبثين لو تنازعا في عين ، وأقاما بينة ، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه . أجيب : بنقل الكلام إليه ، وأنه مبني على ترجيح الخارج ، وبأن يد كل واحد ( 1 ) منهما موردها غير يد الآخر ، فكأنه حكم بنزع يده واثباتها على ما في يد الآخر ، فإن تخيل هذا فرقا ، وإلا منعنا حكم الأصل ، وقلنا : على تقدير تقديم بينة الداخل ، لا إشكال ، وعلى تقدير تقديم بينة ( 2 ) الخارج ، هما متعارضتان ، فتساقطتا ، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها . قاعدة [ 241 ] كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ( 3 ) . ومن ثم لم يصح بيع الحر ، ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك . . وأم الولد . . والوقف . . ونكاح المحرم . . والإجارة على العمل المحرم . . وكذا المبيع المجهول ، ( والثمن المجهول ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) . ( 2 ) زيادة من ( أ ) . ( 3 ) عبر ابن عبد السلام في قواعده : 2 / 143 ، والسيوطي في / الأشباه والنظائر : 310 ، عن هذه القاعدة ب‍ ( كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل ) . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .