إذ لا شئ يشار إليه لأحدهما حتى ينقل .
فإن عورض : بأن المتشبثين لو تنازعا في عين ، وأقاما بينة ، يقضى
لكل واحد منهما بما في يد صاحبه .
أجيب : بنقل الكلام إليه ، وأنه مبني على ترجيح الخارج ، وبأن
يد كل واحد ( 1 ) منهما موردها غير يد الآخر ، فكأنه حكم بنزع يده
واثباتها على ما في يد الآخر ، فإن تخيل هذا فرقا ، وإلا منعنا حكم
الأصل ، وقلنا : على تقدير تقديم بينة الداخل ، لا إشكال ، وعلى
تقدير تقديم بينة ( 2 ) الخارج ، هما متعارضتان ، فتساقطتا ، فاستقر
يد كل واحد منهما على ما فيها .
قاعدة [ 241 ]
كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل ( 3 ) . ومن ثم
لم يصح بيع الحر ، ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك . . وأم
الولد . . والوقف . . ونكاح المحرم . . والإجارة على العمل المحرم . .
وكذا المبيع المجهول ، ( والثمن المجهول ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) .
( 2 ) زيادة من ( أ ) .
( 3 ) عبر ابن عبد السلام في قواعده : 2 / 143 ، والسيوطي في /
الأشباه والنظائر : 310 ، عن هذه القاعدة ب ( كل تصرف تقاعد
عن تحصيل مقصوده فهو باطل ) .
( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .