تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مقابلتها سفه . أما ما خرج عن التمول بكثرته ، كبيع الماء على شاطئ نهر ، والحجارة في جبل مملوء منها ، فصحيح ، لأنه منتفع به في الجملة . وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة . ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر ، قيل ( 1 ) : يبطل ، لعدم الفائدة . وقيل ( 2 ) : يصح . والفائدة في مواضع ، وهي : أنه لو كان موهوبا ، لم يرجع فيه ، لأنه تصرف . . ولو كان ذا خيار ، حصل به الفسخ أو الإجازة . . وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس ، لأنه غير ماله . . ولو كان صداقا لزوجته ، ( ففعلت به ) ( 3 ) ذلك ، [ ثم طلقها قبل الدخول ] ( 4 ) ، رجع الزوج بقيمة نصفه ، لا به . . ولو كان أجرة ، فانفسخت ، لم يرجع المؤجر إلى تلك العين ، بل إلى بدله . ولقائل أن يقول : هذا مبني على النقل والانتقال . وفيه ما فيه ،
هامش
( 1 ) وجه للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 9 / 257 . ( 2 ) قاله العلامة . الحلي : والشافعية على الأصح . انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 488 ، والنووي / المجموع : 9 / 257 ( 3 ) في ( ك ) : فغلب فيه . ( 4 ) زيادة يقتضيها السياق ، وقد ذكرها العلامة الحلي والنووي في نفس المصدرين السابقين .
القواعد والفوائد — صفحة 240 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم