تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه ( 1 ) أو محللة ، فيظهر أنها محللة ، فإنه باطل ، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها . وكذا الايقاعات كلها ( 2 ) ، كما لو خالع امرأة ، أو طلقها ، وهو شاك في زوجيتها ، أو ولى نائب الامام قاضيا لا يعلم أهليته ، وإن ظهرت الأهلية . ويخرج من هذا : بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لان الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة . وإن قيل بالبطلان ( 3 ) ، أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه . وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا . أما لو باع صبرة بصبرة ، فظهر تماثلهما في القدر ، متجانسين ، أو متحالفين ، أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ ( 4 ) جوزه . والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد . قاعدة [ 239 ] يشترط كون المبيع معلوم ، العين ، والقدر ، والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة .
هامش
( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : له . ( 2 ) زيادة من ( ح ) . ( 3 ) هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة . انظر : النووي / المجموع : 9 / 261 ، والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 8 / 124 ، والمرداوي / الانصاف : 4 / 286 . ( 4 ) المبسوط : 2 / 119 .