تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
قاعدة ( 1 ) [ 238 ] لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا قطعا ، معلوم الوقوع ، وهو المعبر عنه بالصفة ، أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب ، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل : إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا ، أو : إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته ، أو : إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو : إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي . أما لو علما الوجود ، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه ، أو أحدهما ، إذا كان معلوما ، كإنكار الموكل الاذن في شراء شئ معين ، أو بثمن معين . ولو قال : بعتك بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذ لو لم يشأ لم يشتر . ووجه المنع : النظر إلى صورة التعليق . ولا فرق بين تعليق العقد ، أو بعض أركانه ، مثل ، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته ( 2 ) ، وهما غير عالمين . وحمله على جواز الاهلال كإهلال الغير ( 3 ) ، قياس من غير جامع .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) . ( 2 ) في ( م ) : فرسه . ( 3 ) والمراد به : أن يهل الحاج كاهلال غيره وأصله : أن أمير المؤمنين علي ( ع ) حينما جاء من اليمن وأهل بالحج ، قال : ( إهلال كاهلال نبيك ) . انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 317 .