قاعدة ( 1 ) [ 238 ]
لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا قطعا ،
معلوم الوقوع ، وهو المعبر عنه بالصفة ، أو غير معلوم الوقت ، أو
كان غير مقطوع الترقب ، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل : إن
كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا ، أو : إن كان أبي قد مات
فقد زوجتك أمته ، أو : إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد
زوجتكها ، أو : إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك
ابنتي .
أما لو علما الوجود ، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه ، أو أحدهما ، إذا كان معلوما ،
كإنكار الموكل الاذن في شراء شئ معين ، أو بثمن معين .
ولو قال : بعتك بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ،
إذ لو لم يشأ لم يشتر .
ووجه المنع : النظر إلى صورة التعليق .
ولا فرق بين تعليق العقد ، أو بعض أركانه ، مثل ، بعتك عبدي
بمثل ما باع به فلان قريته ( 2 ) ، وهما غير عالمين . وحمله على جواز
الاهلال كإهلال الغير ( 3 ) ، قياس من غير جامع .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) في ( م ) : فرسه .
( 3 ) والمراد به : أن يهل الحاج كاهلال غيره وأصله : أن أمير
المؤمنين علي ( ع ) حينما جاء من اليمن وأهل بالحج ، قال : ( إهلال
كاهلال نبيك ) . انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 317 .