وتلحق بذلك قواعد أربع
الأولى
لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة .
وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والامر بقضاء
فائت العبادة ، إذا قبلت منه التوبة . . وعدم صحة نكاحه ابتداء ،
وعدم إقراره على نكاحه المستدام ، إلا أن يعود في العدة . . وعدم
الاقرار على دينه ، إن قلنا بعدم الامهال للتوبة ، وإلا أقر ( 1 )
بقدره لا غير . . ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم . . . وزوال ملكه بنفس
الردة ، أن كان عن فطرة . . . والحجر على ماله مطلقا . ومنعه عن
تزويج رقيقه ، وأولاده الأصاغر . . وعدم صحة سبيه ، وفدائه ،
والمن عليه . . . وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة ،
وفي غيرها نظر ، والمراعاة محتملة . . وعدم صحة تصرفاته بالبيع ،
والهبة ، والعتق ، وشبهها ، فتكون باطلة في الفطري ، وموقوفة في
الملي . . . وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره . . وعدم جواز استرقاق
هذا الولد على قول ( 2 ) . . . وقسمة أموال الفطري في الحال ؟ ؟
واعتداد أزواجه عدة الوفاة . . . وعدم قبول عوده إلى الاسلام :
هامش
( 1 ) في ( ك ) : والاقرار .
( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 286 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 252 .