تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وتلحق بذلك قواعد أربع الأولى لا يقر من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذمة . وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والامر بقضاء فائت العبادة ، إذا قبلت منه التوبة . . وعدم صحة نكاحه ابتداء ، وعدم إقراره على نكاحه المستدام ، إلا أن يعود في العدة . . وعدم الاقرار على دينه ، إن قلنا بعدم الامهال للتوبة ، وإلا أقر ( 1 ) بقدره لا غير . . ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم . . . وزوال ملكه بنفس الردة ، أن كان عن فطرة . . . والحجر على ماله مطلقا . ومنعه عن تزويج رقيقه ، وأولاده الأصاغر . . وعدم صحة سبيه ، وفدائه ، والمن عليه . . . وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة ، وفي غيرها نظر ، والمراعاة محتملة . . وعدم صحة تصرفاته بالبيع ، والهبة ، والعتق ، وشبهها ، فتكون باطلة في الفطري ، وموقوفة في الملي . . . وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره . . وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول ( 2 ) . . . وقسمة أموال الفطري في الحال ؟ ؟ واعتداد أزواجه عدة الوفاة . . . وعدم قبول عوده إلى الاسلام :
هامش
( 1 ) في ( ك ) : والاقرار . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 7 / 286 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 252 .