لا قضاء عليه . وكذا الشيخان العاجزان ، وذو العطاش .
وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها ، فإنه لو
أخل به ثم صلى في آخر الوقت ، سقط القضاء .
ومن نذر صوم الدهر ، وفاته شئ منه ، لا يقضي ، لعدم زمانه ،
ولكن قيل ( 1 ) : يفدي عنه .
وكذا من نذر الحج في كل عام ، وفاته عام ، فإنه لا يقضي .
ويمكن ( 2 ) وجوب الاستئجار عنه .
وإذا دخل مكة بغير إحرام ، ناسيا أو متعمدا ، فإن الظاهر أنه
لا يجب التدارك . ولو وجب ، فليس قضاء للأول ، بل هو واجب
مستقل ، لأجل كونه الآن خارج الحرم .
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ، ثم فضلت
فضلة ، فأتلفها ، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن
يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال ، فات التدارك .
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك ولم ( 3 ) يعتق حتى مات ،
ففي وجوب الاعتاق ، نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . إلا أن يقال :
تعلق بهم وجوب الاعتكاف ، فلا يجري فيهم الإرث ، إلا مع الحجر ،
كالمرهون ، وتركة المديون .
ومما لا يستدرك : نفقة القريب ، وإن قدرها الحاكم : وهذا داخل
في القاعدة .
هامش
( 1 ) انظر : النووي / المجموع : 6 / 391 ، والقرافي / الفروق :
3 / 81 .
( 2 ) في ( ح ) : ويحتمل .
( 3 ) في ( ح ) : ولما .