تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
لا قضاء عليه . وكذا الشيخان العاجزان ، وذو العطاش . وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها ، فإنه لو أخل به ثم صلى في آخر الوقت ، سقط القضاء . ومن نذر صوم الدهر ، وفاته شئ منه ، لا يقضي ، لعدم زمانه ، ولكن قيل ( 1 ) : يفدي عنه . وكذا من نذر الحج في كل عام ، وفاته عام ، فإنه لا يقضي . ويمكن ( 2 ) وجوب الاستئجار عنه . وإذا دخل مكة بغير إحرام ، ناسيا أو متعمدا ، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك . ولو وجب ، فليس قضاء للأول ، بل هو واجب مستقل ، لأجل كونه الآن خارج الحرم . ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ، ثم فضلت فضلة ، فأتلفها ، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال ، فات التدارك . ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك ولم ( 3 ) يعتق حتى مات ، ففي وجوب الاعتاق ، نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث . إلا أن يقال : تعلق بهم وجوب الاعتكاف ، فلا يجري فيهم الإرث ، إلا مع الحجر ، كالمرهون ، وتركة المديون . ومما لا يستدرك : نفقة القريب ، وإن قدرها الحاكم : وهذا داخل في القاعدة .
هامش
( 1 ) انظر : النووي / المجموع : 6 / 391 ، والقرافي / الفروق : 3 / 81 . ( 2 ) في ( ح ) : ويحتمل . ( 3 ) في ( ح ) : ولما .