منها : العبد المتخذ للتجارة ، تجب فطرته وزكاة التجارة .
ومنها : من معه نصاب ، وعليه بقدره دين . فإنه ، على القول
بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه الزكاة في النصاب ، وعلى
المدين ( 1 ) ( 2 ) .
ومنها : زكاة الثمرة من نخل التجارة ، فإنه ، على القول بأن
نتاج مال التجارة منها ، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة .
وعند التحقيق ، ليس هذه ( من الثنى ) ( 3 ) في شئ . أما الأول ،
فلان مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد ، لاعين العبد . وأما الثاني ، فلان
مورد زكاة الدين ذمة المديون ، لا أعيان أمواله . وأما الثالث ، فلعدم
اتحاد الوقت .
قاعدة [ 233 ]
كلام الشيخ في المبسوط ( 4 ) : أن كل من وجبت نفقته على الغير
وجبت عليه فطرته ، إذا كان المنفق من أهل الوجوب .
هامش
( 1 ) يقال أدان فلان إدانة : إذا باع من القوم إلى أجل ،
فصار له عليهم دين . انظر : الجوهري / الصحاح : 5 / 2117 ،
مادة ( دين ) .
( 2 ) ذكر السيوطي هذا الموضع . باللفظ التالي : ( ومن اقترض
نصابا ، فأقام عنده حولا ، عليه زكاته وعلى مالكه ) . الأشباه والنظائر
: 472 .
( 3 ) في ( ك ) : العين . وفي ( ح ) : مستثنى من الثنيا .
( 4 ) 1 / 239 - 240 .