تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
منها : العبد المتخذ للتجارة ، تجب فطرته وزكاة التجارة . ومنها : من معه نصاب ، وعليه بقدره دين . فإنه ، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه الزكاة في النصاب ، وعلى المدين ( 1 ) ( 2 ) . ومنها : زكاة الثمرة من نخل التجارة ، فإنه ، على القول بأن نتاج مال التجارة منها ، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة . وعند التحقيق ، ليس هذه ( من الثنى ) ( 3 ) في شئ . أما الأول ، فلان مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد ، لاعين العبد . وأما الثاني ، فلان مورد زكاة الدين ذمة المديون ، لا أعيان أمواله . وأما الثالث ، فلعدم اتحاد الوقت . قاعدة [ 233 ] كلام الشيخ في المبسوط ( 4 ) : أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته ، إذا كان المنفق من أهل الوجوب .
هامش
( 1 ) يقال أدان فلان إدانة : إذا باع من القوم إلى أجل ، فصار له عليهم دين . انظر : الجوهري / الصحاح : 5 / 2117 ، مادة ( دين ) . ( 2 ) ذكر السيوطي هذا الموضع . باللفظ التالي : ( ومن اقترض نصابا ، فأقام عنده حولا ، عليه زكاته وعلى مالكه ) . الأشباه والنظائر : 472 . ( 3 ) في ( ك ) : العين . وفي ( ح ) : مستثنى من الثنيا . ( 4 ) 1 / 239 - 240 .
القواعد والفوائد — صفحة 227 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم