تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وكذا زكاة الفطرة ، إذا قلنا بعدم قضائها . وكذلك الجمعة ، والعيدان ( 1 ) . قاعدة [ 235 ] الأسباب بالنسبة إلى المسببات ، وحدة وكثرة ، أربعة أقسام : اتحادهما ، وكثرتهما ، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب ، واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون الشئ الواحد سببا في حكمين فصاعدا ، وهو كثير : كتعمد الافطار في نهار ( 2 ) شهر رمضان يوجب : القضاء ، والكفارة ، والتعزير . والحامل والمرضع : القضاء ، والفدية . والسرقة : الغرم ، والقطع . والقذف لقريب المخاطب يوجب : الحد ، والتعزير : وقتل الصيد المملوك : يوجب حق الله تعالى ، وحق المالك . قاعدة [ 236 ] كل من تجاوز الميقات غير محرم ، مع كونه مخاطبا بالنسك ، يعود إليه ، مع التعمد ، ومع التعذر يبطل ، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب ( 3 ) وهو : النائب في الحج الذي استربح العمرة : أنه
هامش
( 1 ) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 429 - 430 . ( 2 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) . ( 3 ) انظر الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 323 - 324 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 30 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 314 ( وقد ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع ) .