وكذا زكاة الفطرة ، إذا قلنا بعدم قضائها . وكذلك الجمعة ،
والعيدان ( 1 ) .
قاعدة [ 235 ]
الأسباب بالنسبة إلى المسببات ، وحدة وكثرة ، أربعة أقسام :
اتحادهما ، وكثرتهما ، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب ،
واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون الشئ الواحد سببا في حكمين
فصاعدا ، وهو كثير :
كتعمد الافطار في نهار ( 2 ) شهر رمضان يوجب : القضاء ،
والكفارة ، والتعزير .
والحامل والمرضع : القضاء ، والفدية .
والسرقة : الغرم ، والقطع .
والقذف لقريب المخاطب يوجب : الحد ، والتعزير :
وقتل الصيد المملوك : يوجب حق الله تعالى ، وحق المالك .
قاعدة [ 236 ]
كل من تجاوز الميقات غير محرم ، مع كونه مخاطبا بالنسك ،
يعود إليه ، مع التعمد ، ومع التعذر يبطل ، إلا في صورة ذكرها بعض
الأصحاب ( 3 ) وهو : النائب في الحج الذي استربح العمرة : أنه
هامش
( 1 ) انظر بعض هذه الصور في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي :
429 - 430 .
( 2 ) زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
( 3 ) انظر الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 323 - 324 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 30 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 314 ( وقد
ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع ) .