وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ، إن قلنا إن النفقة للحمل . .
وفي الأجير الذي اشترط النفقة على المستأجر . . والعبد الموقوف على
المسجد ، أو الرباط ، أو الثغر ، أو العبد الذي لبيت المال ، فإن
نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر ، واما على بيت المال .
وفي الحقيقة ذلك للمسلمين ، ( فإن النفقة ) ( 1 ) في المعنى واجبة على
المسلمين .
ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة ، عند بعض الأصحاب ( 2 ) .
وقال آخرون ( 3 ) : تجب بالحصص .
وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال ، بناء على
أنه كمال المسلمين .
تنبيه :
ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق ، لا وجوب الانفاق ، وهو
اختيار الفاضل في المختلف ( 4 ) ، فلو عصى بتركه ، أو تحملها ( 5 )
عنه المنفق عليه ، سقط الوجوب .
فحينئذ تبقى القاعدة : كل من أنفق على غيره ، وجبت فطرته
عليه ، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة ، أو لا .
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فالنفقة .
( 2 ) انظر : الصدوق / الهداية : 52 .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 240 ، والعلامة
الحلي / قواعد الأحكام : 23 ، وتحرير الأحكام : 1 / 71 .
( 4 ) 2 / 23 .
( 5 ) في ( ح ) و ( م ) : احتملها .