تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ، إن قلنا إن النفقة للحمل . . وفي الأجير الذي اشترط النفقة على المستأجر . . والعبد الموقوف على المسجد ، أو الرباط ، أو الثغر ، أو العبد الذي لبيت المال ، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر ، واما على بيت المال . وفي الحقيقة ذلك للمسلمين ، ( فإن النفقة ) ( 1 ) في المعنى واجبة على المسلمين . ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة ، عند بعض الأصحاب ( 2 ) . وقال آخرون ( 3 ) : تجب بالحصص . وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال ، بناء على أنه كمال المسلمين . تنبيه : ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الانفاق ، لا وجوب الانفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف ( 4 ) ، فلو عصى بتركه ، أو تحملها ( 5 ) عنه المنفق عليه ، سقط الوجوب . فحينئذ تبقى القاعدة : كل من أنفق على غيره ، وجبت فطرته عليه ، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة ، أو لا .
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : فالنفقة . ( 2 ) انظر : الصدوق / الهداية : 52 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 240 ، والعلامة الحلي / قواعد الأحكام : 23 ، وتحرير الأحكام : 1 / 71 . ( 4 ) 2 / 23 . ( 5 ) في ( ح ) و ( م ) : احتملها .