وإن تمتعوا ، في قول ( 1 ) . . واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة
الشريفة ( 2 ) .
قاعدة [ 237 ] ضابط النذر : كونه مقدورا للناذر ، وطاعة لله تعالى ، أو مباحا
تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام .
فنذر المعصية باطل : وكذا فعل المكروه ، وترك المستحب ، وترك
الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح ، وبالعكس .
وينعقد نذر فعل الواجب ، وترك الحرام . وفروض الكفايات أولى
بالانعقاد .
وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالاحرام قبل الميقات ، والصوم
الواجب سفرا .
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 160 ، والشيرازي /
المهذب : 1 / 201 .
( 2 ) انظر جملة من هذه المواضع في / قواعد الأحكام ، لابن
عبد السلام : 1 / 49 ، والأشباه والنظائر للسيوطي : 449 - 450 .