يحرم من أدنى الحل ويجزئه .
وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية ، واستثناء هذه يحتاج
إلى دليل .
فإن قيل : هذه من خصوصيات النائب . [ قلت ] ( 1 ) : فالمطالبة
بالدليل باقية .
فائدة ( 2 )
للحرم حرمة متأكدة ، ظهر أثرها في مواضع :
وجوب الحج والعمرة إليه . . وتحريم الصيد فيه ، وعضد شجره ،
وإخراج المستأمن به . . وتحريم دخوله بغير إحرام ، إلا في المتكرر ،
وفي الناقص عن شهر . . واختصاصه بمناسك الحج ، إلا وقوف
عرفة . . وتحريم دخوله على المشركين . . وتحريم دفنهم فيه . . واختصاصه
بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام . . وتغليظ الدية على من قتل فيه
خطأ . . وتحريم لقطته إلا لمنشد ( 3 ) ( 4 ) . . واختصاص مسجده
بالمضاعفة في الصلاة إلى مالا يساويه غيره . . وأنه لاهدي على أهله
هامش
( 1 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : قاعدة .
( 3 ) في ( أ ) زيادة : محرم .
( 4 ) خلافا للحنفية ، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم . ( ابن
نجيم / الأشباه والنظائر : 369 ) .