تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
يحرم من أدنى الحل ويجزئه . وفيها مناقشة مع التعمد ، لان القاعدة كلية ، واستثناء هذه يحتاج إلى دليل . فإن قيل : هذه من خصوصيات النائب . [ قلت ] ( 1 ) : فالمطالبة بالدليل باقية . فائدة ( 2 ) للحرم حرمة متأكدة ، ظهر أثرها في مواضع : وجوب الحج والعمرة إليه . . وتحريم الصيد فيه ، وعضد شجره ، وإخراج المستأمن به . . وتحريم دخوله بغير إحرام ، إلا في المتكرر ، وفي الناقص عن شهر . . واختصاصه بمناسك الحج ، إلا وقوف عرفة . . وتحريم دخوله على المشركين . . وتحريم دفنهم فيه . . واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالاحرام . . وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ . . وتحريم لقطته إلا لمنشد ( 3 ) ( 4 ) . . واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى مالا يساويه غيره . . وأنه لاهدي على أهله
هامش
( 1 ) زيادة يقتضيها السياق . ( 2 ) في ( أ ) و ( م ) : قاعدة . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : محرم . ( 4 ) خلافا للحنفية ، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم . ( ابن نجيم / الأشباه والنظائر : 369 ) .