تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ثم هي إما أن تتعلق بالعين ، أو بالذمة . والثاني زكاة الفطرة . والأول ما عداها إلا في موضعين ، وهما : عند التفريط ، أو التمكن من الاخراج ، فتتعلق بالذمة . وقد تصبر الفطرة متعلقة بعين ، إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط ، فلا ضمان . وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة . . وهكذا . قاعدة [ 231 ] كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه ، فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي ، استؤنف ، إلا زكاة التجارة ، فإن الأقرب فيها البناء . أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة ، فالأصح أنه لأبناء هنا . قاعدة [ 232 ] لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة ، للحديث ( 1 ) . وقد يتخيل الاجتماع في مواضع ( 2 ) :
هامش
( 1 ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لاثنى في الصدقة ) - والثنى - بكسر التاء والقصر - الامر يعاد مرتين . انظر : ابن الأثير / النهاية : 1 / 135 ، مادة ( ثنا ) ، والجوهري / الصحاح : 6 / 2294 ، مادة ( ثنى ) ، وابن سلام / غريب الحديث : 1 / 98 . ( 2 ) ذكر هذه المواضع السيوطي في / الأشباه والنظائر : 471 - 472 .