ثم هي إما أن تتعلق بالعين ، أو بالذمة . والثاني زكاة الفطرة .
والأول ما عداها إلا في موضعين ، وهما : عند التفريط ، أو التمكن
من الاخراج ، فتتعلق بالذمة .
وقد تصبر الفطرة متعلقة بعين ، إذا عزلها عند عدم المستحق ،
فلو تلفت حينئذ لا بتفريط ، فلا ضمان . وبالعزل أيضا تصير المتعلقة
بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة . .
وهكذا .
قاعدة [ 231 ]
كل ما يشترط فيه الحول لابد من بقاء عينه ، فلو عوض بجنسه
أو بغيره من الزكوي ، استؤنف ، إلا زكاة التجارة ، فإن الأقرب
فيها البناء . أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة ، فالأصح أنه
لأبناء هنا .
قاعدة [ 232 ]
لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة ، للحديث ( 1 ) . وقد يتخيل
الاجتماع في مواضع ( 2 ) :
هامش
( 1 ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( لاثنى في الصدقة )
- والثنى - بكسر التاء والقصر - الامر يعاد مرتين . انظر : ابن الأثير /
النهاية : 1 / 135 ، مادة ( ثنا ) ، والجوهري / الصحاح : 6 / 2294 ،
مادة ( ثنى ) ، وابن سلام / غريب الحديث : 1 / 98 .
( 2 ) ذكر هذه المواضع السيوطي في / الأشباه والنظائر : 471 - 472 .