وإنما هو بصورته .
ويتفرع على اغتفار ( 1 ) هذا الزائد فروع :
أحدها : لو شك هل سها أم لا ؟ فسجد جاهلا بالحكم ، ثم علم
في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار ( 2 ) ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه
الآن قد زاد سجودا ، فيسجد له .
الثاني : لو ظن أنه سها ، فسجد ( 3 ) ، ثم تبين له بعده أنه لم
يسه ، فالأقرب السجود حينئذ ، للزيادة . ويحتمل ضعيفا عدمه ،
بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه .
الثالث : لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة ، فسجد ، ثم
تبين له أن الفائت تشهد - مثلا - احتمل أنه لا يعيد ، لان القصد
جبر الخلل الواقع في الصلاة ، والتعيين لغو . واحتمل الإعادة ، لأنه
لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع
الحدث ، والواقع غيره ، غلطا .
قاعدة [ 230 ]
الزكاة ، إما أن تتعلق بمال ، أولا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول
اما أن يكون تعلقها بعينه ، أو بماليته . والأول زكاة الأعيان . والثاني
زكاة التجارة .
ثم إما أن يعتبر فيها الحول ، أولا . والثاني اثنتان : زكاة
الفطرة ، والغلات .
هامش
( 1 ، 2 ) في ( ك ) و ( م ) اعتقاد .
( 3 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : ثم سجد .