تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وإنما هو بصورته . ويتفرع على اغتفار ( 1 ) هذا الزائد فروع : أحدها : لو شك هل سها أم لا ؟ فسجد جاهلا بالحكم ، ثم علم في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار ( 2 ) ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه الآن قد زاد سجودا ، فيسجد له . الثاني : لو ظن أنه سها ، فسجد ( 3 ) ، ثم تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ ، للزيادة . ويحتمل ضعيفا عدمه ، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه . الثالث : لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة ، فسجد ، ثم تبين له أن الفائت تشهد - مثلا - احتمل أنه لا يعيد ، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة ، والتعيين لغو . واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع الحدث ، والواقع غيره ، غلطا . قاعدة [ 230 ] الزكاة ، إما أن تتعلق بمال ، أولا ، والثاني زكاة الفطرة ، والأول اما أن يكون تعلقها بعينه ، أو بماليته . والأول زكاة الأعيان . والثاني زكاة التجارة . ثم إما أن يعتبر فيها الحول ، أولا . والثاني اثنتان : زكاة الفطرة ، والغلات .
هامش
( 1 ، 2 ) في ( ك ) و ( م ) اعتقاد . ( 3 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : ثم سجد .