الجنيد - ( 1 ) بتداخلها . ومع قوله ( 2 ) بكونه : قبل التسليم للنقيصة ( 3 ) .
يزول التداخل في صور :
الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة ، ثم سها بعده قبل التسليم ، إعادة ،
كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب التسليم ، وكلامه فيه محتمل .
ويبعد هنا ( كون السهو ) ( 4 ) للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور
فيه النقيصة ، وأن يكون قبل التسليم .
الثانية : لو سها للنقيصة ، ثم سجد في صلاة القصر ، ثم عن
له المقام ( 5 ) بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج
من الصلاة . وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له . ويحتمل أيضا
إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة .
الثالثة : لو كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد
التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثم سها ، فإنه يسجد . ويجئ في
الأول الإعادة أيضا . ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لان سجود
السهو حائل ، ويلزم ( 6 ) زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة .
إلا أن نقول : إن ( 7 ) المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،
هامش
( 1 ) لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه
النسبة .
( 2 ) أي قول ابن الجنيد .
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 142 ( نقله عنه ) .
( 4 ) في ( م ) : كونه .
( 5 ) في ( أ ) التمام . وفي ( م ) : القيام .
( 6 ) في ( م ) : ولا يلزم . ( 7 ) زيادة من ( ك ) .