تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الجنيد - ( 1 ) بتداخلها . ومع قوله ( 2 ) بكونه : قبل التسليم للنقيصة ( 3 ) . يزول التداخل في صور : الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة ، ثم سها بعده قبل التسليم ، إعادة ، كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب التسليم ، وكلامه فيه محتمل . ويبعد هنا ( كون السهو ) ( 4 ) للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة ، وأن يكون قبل التسليم . الثانية : لو سها للنقيصة ، ثم سجد في صلاة القصر ، ثم عن له المقام ( 5 ) بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج من الصلاة . وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له . ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة . الثالثة : لو كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثم سها ، فإنه يسجد . ويجئ في الأول الإعادة أيضا . ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لان سجود السهو حائل ، ويلزم ( 6 ) زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة . إلا أن نقول : إن ( 7 ) المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،
هامش
( 1 ) لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة . ( 2 ) أي قول ابن الجنيد . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 142 ( نقله عنه ) . ( 4 ) في ( م ) : كونه . ( 5 ) في ( أ ) التمام . وفي ( م ) : القيام . ( 6 ) في ( م ) : ولا يلزم . ( 7 ) زيادة من ( ك ) .