تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قيل ( 1 ) : الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى ظهر مقصورة ، لمكان الخطبتين . وقيل ( 2 ) : بل الجمعة صلاة على حالها ، وهو الأقرب . وتظهر الفائدة : في عروض ما يمنع من إدراك ركعة ، مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا . والأقرب اشتراط نية العدول ، كما يعدل المسافر من القصر إلى الاتمام ( 3 ) وإن اتحد عين الصلاة ، إلا أن المسافر ينوي الاتمام ، وهذا يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد ( 4 ) العدول ليسري إلى أول الصلاة . وعلى الاستقلال ، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية . وهل تقبل العدول ؟ يحتمله ، كباقي الصلوات ، وعدمه ، لمخالفتها بالنوع ، وأنها قد حكم ببطلانها ، فكيف تنقلب صحيحة ؟ ! قاعدة [ 229 ] الأصل في الأسباب عدم تداخلها . وقد استثني منها مواضع : منها : أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة ( 5 ) - منهم ابن
هامش
( 1 ) انظر : النووي / المجموع : 4 / 531 ، وابن رشد / بداية المجتهد : 1 / 152 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء 1 / 143 ، والحصكفي / شرح الدر المختار : 1 / 174 ، والنووي / المجموع : 4 / 531 ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : التمام . ( 4 ) في ( أ ) : يوجب . ( 5 ) هو مذهب أكثر العلماء . انظر : النووي / المجموع : 4 / 143 ، وابن قدامة / المغني : 2 / 39 ، والشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 123 ، وابن نجيم / الأشباه والنظائر : 373 .
القواعد والفوائد — صفحة 223 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم