تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الثاني : من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل ، وهو : الأمي واللاحن ، والخنثى ، والمرأة ، والموؤف اللسان ، والصبي المميز . الثالث : من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو : العبد ، مستثني منه الجمعة على قول ( 1 ) ، وكذا الأجذم ، والأبرص ، والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة ( 2 ) . الرابع : من تكره إمامته ، كالأجذم ، والأبرص ، والمتيمم بالمتطهرين ، والمسافر بالحاضرين ، ومن يكرهه المأموم . الخامس : من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والمكفوف ، ومراتب : الأقرأ والأفقه . . إلى آخرها . السادس : من تجب إمامته وتقديمه ، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه ، وهو : إمام الأصل عليه السلام ، إلا لعذر . السابع : من تستحب إمامته ، وهو ما عدا هذه الاقسام . قاعدة ( 3 ) كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، إلا الظهر ، فقد
هامش
( 1 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 341 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 95 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 468 . ( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 341 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 468 . ( 3 ) في ( أ ) و ( م ) : قاعدة .
القواعد والفوائد — صفحة 222 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم