الثاني : من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل ، وهو : الأمي واللاحن ،
والخنثى ، والمرأة ، والموؤف اللسان ، والصبي المميز .
الثالث : من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو : العبد ،
مستثني منه الجمعة على قول ( 1 ) ، وكذا الأجذم ، والأبرص ، والمسافر
على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة ( 2 ) .
الرابع : من تكره إمامته ، كالأجذم ، والأبرص ، والمتيمم
بالمتطهرين ، والمسافر بالحاضرين ، ومن يكرهه المأموم .
الخامس : من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد ،
والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والمكفوف ، ومراتب : الأقرأ
والأفقه . . إلى آخرها .
السادس : من تجب إمامته وتقديمه ، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه ،
وهو : إمام الأصل عليه السلام ، إلا لعذر .
السابع : من تستحب إمامته ، وهو ما عدا هذه الاقسام .
قاعدة ( 3 )
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، إلا الظهر ، فقد
هامش
( 1 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 341 ، وابن جزي /
قوانين الأحكام الشرعية : 95 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 468 .
( 2 ) انظر : ابن قدامة / المغني : 2 / 341 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر
: 468 .
( 3 ) في ( أ ) و ( م ) : قاعدة .