تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه ( 1 ) ، أو فاقد الطهور . ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت ، أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه ، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ، ولا المقيم العادم للماء ، بل يصلون في الوقت بحسب الحال ( 2 ) . قاعدة [ 228 ] ضابط ما يشترط في إمام الصلاة : كماله ، وإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده . وباقي شرائطه إضافية ، كالقيام بالإضافة إلى القائمين ، والذكورة بالنسبة إلى الرجال . وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة ( 3 ) : الأول : من لا تجوز إمامته ، وهو : الصبي غير المميز ، والكافر ، والفاسق ، والمجنون ، والمحدث ، والجنب ، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة لا مع فعلها فرضها . وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال ، أجزأت ، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد ، أو كان تمام العدد به .
هامش
( 1 ) رأي للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 463 . ( 2 ) خلافا للشافعية ، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال ، انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 463 . ( 3 ) قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 468 .