أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه ( 1 ) ، أو فاقد الطهور .
ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت ،
أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام
فيه ، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ، ولا المقيم العادم للماء ،
بل يصلون في الوقت بحسب الحال ( 2 ) .
قاعدة [ 228 ]
ضابط ما يشترط في إمام الصلاة : كماله ، وإيمانه ، وعدالته ،
وطهارة مولده .
وباقي شرائطه إضافية ، كالقيام بالإضافة إلى القائمين ، والذكورة
بالنسبة إلى الرجال .
وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة ( 3 ) :
الأول : من لا تجوز إمامته ، وهو : الصبي غير المميز ، والكافر ،
والفاسق ، والمجنون ، والمحدث ، والجنب ، ونجس الثوب أو البدن
مع إمكان الإزالة ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة لا مع فعلها
فرضها . وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظن الكمال ، أجزأت ،
إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الامام من العدد ، أو كان تمام العدد به .
هامش
( 1 ) رأي للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 463 .
( 2 ) خلافا للشافعية ، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال ،
انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 463 .
( 3 ) قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 468 .