تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ذلك : إما بعدم وقوعه صحيحا ، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون ، وقبل الوقت في غير الصبح ، وأذان الكافر ، وغير المرتب ، وأذان السكران الذي لا تحصيل له . وإما بكراهته ، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ، وكعصري عرفة والجمعة ، وعشاء المشعر . وإما بعروض مبطل له ، كالارتداد ، والاغماء إذا طال الزمان ، والسكوت الطويل ، وعروض الجنة ، أو السكر ، أو الكلام الكثير في أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة ، والاغماء والنوم مع الطول ، وترك شئ من كلماته عمدا . أما الطهارة ، والاستقبال ، والذكورية ، وشبهها ( 1 ) ، فشروط كماله . قاعدة ( 2 ) [ 227 ] كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ، ولا عذر في تأخيرها عن وقتها ، إلا في مواضع ( 3 ) : كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء ، والناسي ، والمشغول عنها بدفع صائل عن ( 4 ) نفس ، أو بضع ، أو بانقاذ غريق ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) . ( 2 ) في ( ح ) : فائدة . ( 3 ) انظر : هذه المواضع في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 463 ( نقله عن الصدر الجزري ) . ( 4 ) في ( ك ) : على .
القواعد والفوائد — صفحة 220 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم