ذلك :
إما بعدم وقوعه صحيحا ، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون ،
وقبل الوقت في غير الصبح ، وأذان الكافر ، وغير المرتب ، وأذان
السكران الذي لا تحصيل له .
وإما بكراهته ، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ، وكعصري
عرفة والجمعة ، وعشاء المشعر .
وإما بعروض مبطل له ، كالارتداد ، والاغماء إذا طال الزمان ،
والسكوت الطويل ، وعروض الجنة ، أو السكر ، أو الكلام الكثير في
أثنائه الذي يخرجه عن الموالاة ، والاغماء والنوم مع الطول ، وترك
شئ من كلماته عمدا .
أما الطهارة ، والاستقبال ، والذكورية ، وشبهها ( 1 ) ، فشروط
كماله .
قاعدة ( 2 ) [ 227 ]
كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ،
ولا عذر في تأخيرها عن وقتها ، إلا في مواضع ( 3 ) :
كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالايماء ، والناسي ،
والمشغول عنها بدفع صائل عن ( 4 ) نفس ، أو بضع ، أو بانقاذ غريق ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
( 2 ) في ( ح ) : فائدة .
( 3 ) انظر : هذه المواضع في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 463
( نقله عن الصدر الجزري ) .
( 4 ) في ( ك ) : على .