تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ومنها ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم . ومنها ما يستحب : كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله تعالى بقدر زمان الصلاة . قاعدة [ 226 ] كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة ، إلا في مواضع ، ما لا تتم الصلاة به وحده ، ودون الدرهم البغلي من الدم ، وثوب المربية للصبي ، والجروح والقروح الدامية ( 1 ) عند تعذر إزالتها عن البدن ، وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه ، وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العري ( 2 ) ، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت . وقيل : لا يعيد مطلقا ( 3 ) ، وإذا نسيها وخرج الوقت ، وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها . فائدة ( 4 ) الاذان مستحب للخمس ( 5 ) ، وقد يعرض له ما يخرجه عن
هامش
( 1 ) في ( ك ) : الدائمة . ( 2 ) قاله أبو حنيفة . انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 594 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 182 . ( 3 ) قاله من الامامية . السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي . وهو رأي ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم . انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 52 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 97 - 98 . ( 4 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 5 ) أي للصلوات الخمس .