ومنها ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء
الصوم .
ومنها ما يستحب : كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله
تعالى بقدر زمان الصلاة .
قاعدة [ 226 ]
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة ، إلا في مواضع ،
ما لا تتم الصلاة به وحده ، ودون الدرهم البغلي من الدم ، وثوب
المربية للصبي ، والجروح والقروح الدامية ( 1 ) عند تعذر إزالتها عن
البدن ، وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه ، وكذا لو لم يضطر على
قول التخيير بينه وبين العري ( 2 ) ، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج
الوقت . وقيل : لا يعيد مطلقا ( 3 ) ، وإذا نسيها وخرج الوقت ،
وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها .
فائدة ( 4 )
الاذان مستحب للخمس ( 5 ) ، وقد يعرض له ما يخرجه عن
هامش
( 1 ) في ( ك ) : الدائمة .
( 2 ) قاله أبو حنيفة . انظر : ابن قدامة / المغني : 1 / 594 ،
والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 182 .
( 3 ) قاله من الامامية . السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي . وهو
رأي ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ،
والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم . انظر : الشيخ الطوسي /
النهاية : 52 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 97 - 98 .
( 4 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 5 ) أي للصلوات الخمس .