تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
قاعدة ( 1 ) [ 224 ] كل الأجسام على الطهارة ، إلا العشرة المشهورة ( 2 ) . وكل الحيوان على الطهارة ، إلا : الكلب ، والخنزير ، وما تولد منهما أو من أحدهما ، والكافر . وكل الميتات على النجاسة ، إلا : ما لا نفس له ، كالسمك والجراد ، والجنين بذكاة ( 3 ) أمه . وأما الصيد المقتول بمحدد ، أو كلب معلم ، فمذكى . وكذا المجروح من الحيوان ، لاستعصائه ( 4 ) وترديه ، ولو في غير موضع الذكاة ( 5 ) . وكل الحيوانات تقبل التذكية ، إلا : النجس منها عينا ، والآدمي ، والحشرات . وقيل ( 6 ) : تقع على الحشرات الذكاة . قاعدة [ 225 ] كل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض ، نجانس أو اختلف .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) . ( 2 ) وهي : البول ، والغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني من ذي النفس ، والميتة ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية ، طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 48 - 49 ( طبعة جامعة النجف ) . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : المذكاة . ( 4 ) في ( ك ) : لاستعصحابه : ( 5 ) في ( ح ) : الذبح . ( 6 ) هو قول للمالكية . انظر : ابن رشد / بداية المجتهد : 1 / 429 ، والقرافي / الفروق : 3 / 98 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 158 ( طبعة لبنان ) .