قاعدة ( 1 ) [ 224 ]
كل الأجسام على الطهارة ، إلا العشرة المشهورة ( 2 ) .
وكل الحيوان على الطهارة ، إلا : الكلب ، والخنزير ، وما تولد
منهما أو من أحدهما ، والكافر .
وكل الميتات على النجاسة ، إلا : ما لا نفس له ، كالسمك والجراد ،
والجنين بذكاة ( 3 ) أمه .
وأما الصيد المقتول بمحدد ، أو كلب معلم ، فمذكى . وكذا المجروح
من الحيوان ، لاستعصائه ( 4 ) وترديه ، ولو في غير موضع الذكاة ( 5 ) .
وكل الحيوانات تقبل التذكية ، إلا : النجس منها عينا ، والآدمي ،
والحشرات . وقيل ( 6 ) : تقع على الحشرات الذكاة .
قاعدة [ 225 ]
كل دم يمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض ، نجانس أو اختلف .
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) وهي : البول ، والغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني
من ذي النفس ، والميتة ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ،
والمسكر ، والفقاع . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية ، طبعت
مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 48 - 49 ( طبعة جامعة النجف ) .
( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : المذكاة .
( 4 ) في ( ك ) : لاستعصحابه :
( 5 ) في ( ح ) : الذبح .
( 6 ) هو قول للمالكية . انظر : ابن رشد / بداية المجتهد :
1 / 429 ، والقرافي / الفروق : 3 / 98 ، وابن جزي / القوانين
الفقهية : 158 ( طبعة لبنان ) .