تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
أسلم ، ثم أصاب السهم إنسانا ، أن على عاقلته المسلمين ، ويكتفى باسلامه في الطرفين . وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين . فعلى هذا ، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه . أما الدية ، فالاعتبار بها حال التلف ، فلو رمى حربيا أو مرتدا ، ثم أسلم ، فأصابه السهم في حال إسلامه ، وجبت الدية . الثامنة كل جناية تلزم جانيها ، إلا في : ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لان عمده خطأ . وقيل ( 1 ) : في الأعمى كذلك ، ولم يثبت . وإلا ( 2 ) جناية الصبي على صيد في الاحرام ، أو فعل بعض محظوراته ، فإنه يلزم الولي ( 3 ) . التاسعة كل جناية لا مقدر لها ، ففيها الأرش ، تحقيقا ، كما في الرقيق ، وتقديرا ، كما في الحر . والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد ،
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 760 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 247 ( نقلا عن ابني الجنيد والبراج ) . ( 2 ) في ( أ ) : وأما . ( 3 ) انظر هذه القاعدة أيضا في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 515 .