أسلم ، ثم أصاب السهم إنسانا ، أن على عاقلته المسلمين ،
ويكتفى باسلامه في الطرفين . وهذا بناء على أن المرتد يرثه بيت
المال ، وعندنا أن ميراثه لورثته المسلمين . فعلى هذا ، لو أصاب مرتدا
لعقله المسلمون من أقربائه .
أما الدية ، فالاعتبار بها حال التلف ، فلو رمى حربيا أو مرتدا ،
ثم أسلم ، فأصابه السهم في حال إسلامه ، وجبت الدية .
الثامنة
كل جناية تلزم جانيها ، إلا في : ضمان الخطأ على العاقلة ، وضمان
جناية الصبي على الأنفس مطلقا ، لان عمده خطأ . وقيل ( 1 ) : في
الأعمى كذلك ، ولم يثبت . وإلا ( 2 ) جناية الصبي على صيد في
الاحرام ، أو فعل بعض محظوراته ، فإنه يلزم الولي ( 3 ) .
التاسعة
كل جناية لا مقدر لها ، ففيها الأرش ، تحقيقا ، كما في الرقيق ،
وتقديرا ، كما في الحر .
والتقدير غالبا أنه يتبع العدد ، ففي جميع ما في البدن منه واحد ،
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 760 ، والعلامة الحلي /
مختلف الشيعة : 5 / 247 ( نقلا عن ابني الجنيد والبراج ) .
( 2 ) في ( أ ) : وأما .
( 3 ) انظر هذه القاعدة أيضا في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 515 .