تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
عينا كان أو منفعة ، الدية ، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية ، غالبا ، ففي الاثنين الدية ، وفي الثلاثة والأربع والعشرة . واستثني من الاثنين : الحاجبان والترقوتان . ومن العشرة : الأظفار . وفي الشجاج في الرأس ، وللوجه ، من عشر الدية إلى ثلثها . وفي البدن ، بنسبتها إلى الرأس . وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ، ربع دية كسره . وفي رضه ، ثلث دية العضو ، فان برئ بغير عيب ، فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو ، بحيث يتعطل العضو ، ثلثا دية العضو ، فان صلح بغير عيب ، فأربعة أخماس دية فكه . وفي إحداث شلل في العضو ، ثلثا ديته . وفي قطع كل عضو أشل ، ثلث ديته . وفي الزائد ، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع .