عينا كان أو منفعة ، الدية ، وتوزع الدية على ما زاد بالسوية ، غالبا ،
ففي الاثنين الدية ، وفي الثلاثة والأربع والعشرة .
واستثني من الاثنين : الحاجبان والترقوتان . ومن العشرة :
الأظفار .
وفي الشجاج في الرأس ، وللوجه ، من عشر الدية إلى ثلثها . وفي
البدن ، بنسبتها إلى الرأس .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو ، فان صلح بغير عيب
فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ، ربع دية كسره . وفي
رضه ، ثلث دية العضو ، فان برئ بغير عيب ، فأربعة أخماس دية
رضه ، وفي فكه من العضو ، بحيث يتعطل العضو ، ثلثا دية العضو ،
فان صلح بغير عيب ، فأربعة أخماس دية فكه .
وفي إحداث شلل في العضو ، ثلثا ديته . وفي قطع كل عضو
أشل ، ثلث ديته . وفي الزائد ، ثلث دية الأصلي من الأسنان والأصابع .
القواعد والفوائد — صفحة 20
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٠