والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته إن وطئها ، ثم باعها ، وعادت إليه ، انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن محمد ( بن مسلم ) ، ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام ) ( 2 ) . وقد توقف فيها ( ابن إدريس ) ( 3 ) ( 4 ) والفاضل ( 5 ) رحمهما الله . وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة ، فلا يلزم من القول بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء : بأنه لو وطئ ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة بغيرها ، بطل حكم الايلاء ( 6 ) . وهي يمين صريحة . وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها ، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته . قاعدة [ 223 ] ضابط النذر : أن يكون طاعة لله ، مقدورا للناذر . فعلى هذا ، لا ينعقد نذر المباح ، لتجرده عن الطاعة . وقيل ( 7 ) : يلحق باليمين في اعتبار الأولوية . فعلى عدم انعقاده ، يشكل ( 8 ) تعين .
هامش
( 1 ) في ( ك ) : حسن ، وهو خطأ على ما يبدو .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 16 / 71 ، باب 59
من أبواب العتق ، حديث : 1 .
( 3 ) في ( ك ) : ابن الفاضل .
( 4 ) انظر : السرائر : 342 .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 75 .
( 6 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 180 .
( 7 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 354 ، والعلامة الحلي /
قواعد الأحكام : 199 .
( 8 ) في ( ك ) : يبطل .