ما ترك ، والمنكر موافق له في اعتقاده :
واختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر ، إلا بالقلب ، فيما إذا
علم كونه منكرا .
ويشترط : أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط
العلم ، ولا غلبة الظن . أما لو علم عدم التأثير ، أو غلب ظنه عليه ،
فإنه يسقط الوجوب ، لا الجواز والاستحباب ( 1 ) .
وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه . وهذا يمكن دخوله
في ؟ ؟ ؟ الأول . وهو يسقط الجواز أيضا ، إلا أن يكون المأخوذ
منه مالا له ( 2 ) ، فيجوز تحمل الامر ، والسماحة به .
قاعدة ( 3 ) [ 221 ]
مراتب الانكار ثلاث ، تتعاكس في الابتداء :
فبالنظر إلى القدرة والعجز : اليد ، فإن عجز فباللسان ، فإن عجز
فبالقلب .
وبالنظر إلى التأثير ، مقتصر على القلب ، والمقاطعة ، وتغيير التعظيم ،
فإن لم ينجع فالقول ، مقتصرا على الأيسر فالأيسر ، قال الله تعالى :
( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ( 4 ) وقال تعالى : ( ولا
هامش
( 1 ) ذكر هذا الشرط أيضا : ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام :
1 / 128 - 129 .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( ح ) و ( م ) : فائدة .
( 4 ) طه : 44 .