تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ما ترك ، والمنكر موافق له في اعتقاده : واختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر ، إلا بالقلب ، فيما إذا علم كونه منكرا . ويشترط : أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين ، ولا يشترط العلم ، ولا غلبة الظن . أما لو علم عدم التأثير ، أو غلب ظنه عليه ، فإنه يسقط الوجوب ، لا الجواز والاستحباب ( 1 ) . وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه . وهذا يمكن دخوله في ؟ ؟ ؟ الأول . وهو يسقط الجواز أيضا ، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له ( 2 ) ، فيجوز تحمل الامر ، والسماحة به . قاعدة ( 3 ) [ 221 ] مراتب الانكار ثلاث ، تتعاكس في الابتداء : فبالنظر إلى القدرة والعجز : اليد ، فإن عجز فباللسان ، فإن عجز فبالقلب . وبالنظر إلى التأثير ، مقتصر على القلب ، والمقاطعة ، وتغيير التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول ، مقتصرا على الأيسر فالأيسر ، قال الله تعالى : ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ( 4 ) وقال تعالى : ( ولا
هامش
( 1 ) ذكر هذا الشرط أيضا : ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 1 / 128 - 129 . ( 2 ) زيادة من ( م ) . ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) : فائدة . ( 4 ) طه : 44 .