تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
قاعدة ( 1 ) [ 220 ] يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا ، وهل هما عقليان ، أو سمعيان ، وعلى الكفاية ، أو على الأعياذ ؟ قولان : أقربهما أولهما ، عن النبي صلى الله عليه وآله : ( لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) ( 2 ) وروى الأصحاب قريبا من معناه ( 3 ) . ومن شروطهما ( 4 ) : أن لا يؤدي الانكار إلى مفسدة ، كارتكاب منكر أعظم منه ، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر ، فيتوثب للقتل ونحوه . والعلم بوجه الفعل في نفسه . وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه ، فلا إنكار فيما اختلف فيه العلماء اختلاف ظاهرا ، إلا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل ، أو وجوب
هامش
( 1 ) في ( ح ) : فائدة . ( 2 ) أورده بهذا اللفظ القرافي في / الفروق : 4 / 255 . ورواه الترمذي بلفظ ( أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه . . . ) : صحيح الترمذي : 4 / 468 ، باب 9 من كتاب الفتن ، حديث : 2169 . ( 3 ) انظر : الطبرسي / مشكاة الأنوار : 48 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 11 / 364 ، باب 1 من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : 4 ، وص 407 ، باب 3 من أبواب الأمر بالمعروف ، حديث : 12 . ( 4 ) انظر هذه الشروط في / الفروق : 4 / 255 - 256 .